لأ يصدر الحبس الأ من وكيل نيابة فا أكثر....فمن حق قاضى ال

ت حقيق ان يامر بحبس المتهم احتياطيا وذلك خشية من العبث

بالأدلة من جانب المتهم وذلك لمدة  15 يوما فى 15  فى  15

فا اذى انتهت مدة الخمسة واربعون يومآ ولم ينتهى التحقيق

فيتم اللجوء الى محكمة الجنح المستانفة لتصدر قرارها بحبس

المتهم لمدد 45 يوما فى 45 فى45 ولأ يجوز ان تزيد مدة

الحبس الأحتياطى عن ثلث المدة او6 شهور فى الجنح او

8 اشهر على كل مراحل الدعوى.... اما فى حالة الأعدام

فيكون الحبس الأحتياطى مطلق اى غير محدد المدة

 

المصدر: القانون
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 210 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2011 بواسطة magdydemian

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

14,306