قانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الإقتصادية الناتجة عن إنتشارالأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية
يستقطع شهريا ولمدة 12 شهر نسبة (1%) من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم ، ونسبة (0.5%) من صافي المستحق من المعاش المقرر وفقا لقوانين التأمينت والمعاشات لأصحاب المعاشات والمسنحقين وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الإقتصادية الناتجة عن إنتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
لا يسري علي العاملون الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية علي ألفي جنية، كما لا يسري علي أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا يزيد صافي معاشاتهم الشهرية علي ألفي جنية.
ساحة النقاش