المكتبة القانونية الالكترونية العربية

اول مكتبة قانونيةعربية تتضمن جميع القوانين العربية المعمول بها وتعديلاتها

شروط رفع الدعوى القضائية


تعريف الدعوى :الدعوى بصفة عامة هي عبارة عن أداة قانونية مكنها المشرع للمدعي الذي طلبحماية حقوقه أومركزه القانوني .
شروط رفع الدعوى القضائية :نصت عليها المادة 13 من القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية .
"لايجوز لأي شخص التقاضي مللم تكن له صفة ومصلحة قائمة يقرها القانون " ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في الأطراف المدعي والمدعى عليه، كما يثيرانعدام الإذن كما نص عليها في المادة 65 التي نصت كذلك على الأهلية .
الصفة :وهي صلة الدعوى بموضوعها أي ينسب الحق لصاحبه وليس للغير والمشرعكما نص سابقاً فنجده يقصد لفظ لأي شخص هو الشخص الطبيعي أو المعنوي والمؤسسات العامة أو الخاصة ومصطلح شخص أوسع ويشملها كلها، علماً أن النص الحالي أكثر دقة من نص المادة 459 ق.إ.المدنية القديم .وبمعنى أنه ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة .
أنواع الصفة : وهي نوعان 

  • من أجل الدفاع على مصلحة خاصة .
  • أو الدفاع على مصلحة جماعية أو عامة .

أ - الصفة في الدعوى دفاعًا عن مصلحة خاصة :
إن هذه الصفة تثبت للشخص عند القيام بالمطالبة بالحق أو بالمركزالقانوني لنفسه
وليس للغير إلا ما اسثني بنص وعليه نجد الصفة العادية والصفة غير العادية
الصفة العادية في الدعوى هي التي تثبت لصاحب الحق على افتراض صحته
ذلك أن المدعى عليه قدتجاهل ذلك الحق كالاعتداء عليه مثلاً أو إنكاره ومن ثم
يقوم القاضي بتقدير متى توافر هذا الشرط بافتراض المدعى عليه هو الطرف
السلبي أو المسؤول على ذلك .
أما الصفة غير العادية في الدعوى فيأتي القانون على بعض الحالات قد يرتب
مركزاً قانونياً لشخص معين كالدائن في الدعوى غير المباشرة متى توفرت شروط
معينة المادة 105 قانون.إ. مدنية وإدارية، الدائن يرفع دعوى باسم مدينه ولذا
فالمدعي هوصاحب الصفة غير العادية .

لذا تميز الصفة العادية عن الصفة غير العادية في أن المدعي لا يطالب بناء عليها
بحق لنفسه وإنما يباشرها بإسمه هو لما له من صفة في الدعوى إلا أن هذه
الصفة غير العادية لاتكون حائلاً أمام صاحب الحق لإثبات صفته العادية في الدعوى
ومن ثمة نجد أن صاحب الصفة غير العادية يرفع الدعوى باسمه ولحساب الأصيل
أمام صاحب الصفة الإجرائية كالممثل الإجرائي أو القانوني أو القضائي أوالإتفاقي
فهو يرفع الدعوى باسم ولحساب الأصيل، وأن عدم وجود صفة إجرائية أوزوالها
أثناء سير الدعوى يؤدي إلى بطلان الإجراءات طبقاً للمادة 64 قانون إجراءات
مدنية وإدارية .

ب - الصفة في الدعوى دفاعاً عن مصلحة جماعية أوعامة :
أما الصفة دفاعاً عن مصلحة جماعية كتلك التي تكون دفاعاً عن مصلحة لجماعة
معينة تربطهم مهنة أوحرفة واحدة مثل : نقابة المحامين والأطباء..إلخ، فهذه النقابات
لها صفة في الدعوى على اعتبار أن لها الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة
وقدتكون لها صفة عادية وفقا لمركزها في الدعوى كما لو تعاقدت نقابة معينة مع
شركة من أجل بناء موقع لها . فهذه النقابات ترفع دعواها في صفتها العادية غير
أنه قد تكون لها صفة غير عادية إذا كانت طرفاً في عقد عمل جماعي فلها صفة
غير عادية للمطالبة بحقوق العمال كما قدتكون لها الصفة دفاعاً عن مصلحة عامة
إذا رفعت دعوى ترمي من خلالها إلى الدفاع عن مصالح مهنية أو حرفية فلنقابة
المحامين الصفة في رفع دعوى على كل شخص يقوم بقذف مهنة المحاماة .

في حين نجد أن الصفة في الدعوى دفاعاً عن مصلحة عامة يقصد به بالمصلحة
العامة هنا تلك المصلحة التي تهم مجتمع وتمس بالمصالح العليا للبلاد وبقيم 
وأخلاق المجتمع وهي للنيابة العامة .

- شرط المصلحة القائمة أوالمحتملة :
ويرى الفقه الراجح أنها المنفعة أو الفائدة المرجوة منالمدعي بعد صدور الحكم
فيما طلبه من القاضي وقد لايعني هذا الحكم لصالحه فقد يحكم لغير صالحه 
فالمصلحة متوفرة وقائمة وعليه يجب التفريق بين المصلحة في الدعوى 
والمصلحة في الحق الموضوعي هذه الأخيرة تعتبر ركناً في العقد فقد تكون
أدبية أومادية يحميها القانون فهي موجودة قبل النزاع .

أما المصلحة في الدعوى فهي شرط لقبول الدعوى ولاتتحقق هي إلا بوجود
اعتداء على الحق أو المركزالقانوني فيرفع دعوى ملتمساً بسط النهاية القانونية
إليه .

كما قد تتوفر المصلحةفي الحق الموضوعي دون ان تتوفر في الدعوى فمثلاً
يرفع الدائن العادي أوالمرتهن المتأثر في الدعوى دعوى قضائية ملتمساً إبطال
إجراءات توزيع ثمن العقار على الدائنين المرتهنين السابقين عليه في المرتبة 
لأنه حتى ولو حكم له بطلبه فلنينال المدعي شيئاً من قيمة العقار نظراً لاستغراق
حقوق الدائنين المرتهنين السابقين لكل مبلغ العقار فلا مصلحة للدائن العادي أو 
المرتهن المتأخر في المرتبة من رفع الدعوى .

أ - أوصاف المصلحة :
نصت عليها المادة 13 على أنها تلك المصلحة القائمة أو المحتلمة التي يقرها
القانون على أن تكون مصلحة قانونية أو مشروعة، فيجب أن تكون المصلحة
قانونية ومشروعة ومضمون هذا الشرط هو وجود نص قانوني يحمي المصلحة
غير أن الغالب والراجح فقها أن تكون المصلحة قانونية هو الإدعاء بحق يحميه
القانون وأساس الوصف هنا أن القضاء يقوم بحمايته من العوارض التي تعترضه
من جهل به أو تعدي عليه أو امتناع عن تنفيذه .

فمصطلح يقرها القانون هو الإعتراف بالحق أوالمركز القانوني بما يفيد أنه مشروع
لايخالف النظام العام والآداب العامة .

ومن أمثلة الدعاوى على عدم قانونية المصلحة في الدعوى التي يرفعها التاجر على 
شركة يرمي إلى غلقها لأنها تنافسه بصفة غير مشروعة بتجارته كما توجد دعوى
استفهامية كالدعوى التي يرفعها شخص على شخص آخر فيلزمه بالخيار بين أحد
الأمرين خلال مدة معينة فاللقاصر بعد بلوغ سن الرشد بعد 3 سنوات أن يبطل 
التصرف الصادر عنه بعد إجازته كما يمكن أن تكون مصلحة غير مشروعة وغير
قانونية بمخالفتها النظام العام مثل المطالبة بدين قمار...إلخ .

شروط المصلحة :
1/ أن تكون المصلحة مشروعة :
ويعني ذلك أن تتواجد قاعدة قانونية تقرر حماية مصلحة المدعي غير أن الرأي الراجح
يذهب إلى القول أن قانونية المصلحة يقصد بها المركز أوالحق الذي يحميه القانون .

أما الوصف فإن القضاء يقوم بوظيفة قانونية محددة سلفاً هي حماية النظام القانوني
في الدولة في حالة التعدي عليه أو الإخلال به إذن المصلحة التي يقرها القانون هو
الإعتراف بالحق أو المركز المدعى به في ظل وجود نص قانوني وإلا يكون هذا
الحق مما يخالف النظام العام .

2/ أن تكون المصلحة قائمة وواقعية :
ومؤدى ذلكأن سبب رفع الدعوى هووجود اعتداء أوتهديد قديمس حق معين أومركزاً
قانونياً يؤدي إلى رفع الدعوى من طرف المدعي فالمقصود من مصطلح قائمة أن تكون
حالة بمعنى يكون وجود فعلي للتعدي وليس مجرد زعم من دون إثبات كما نصت عليه
المادة13 بقولها : ".... محتملة يقرها القانون" فمن خلالها قد لا يكون هناك تعدي ولكن
قد يخشى عليه مستقبلاً وهذا النزاع من الدعاوى التي يطلق عليها الدعاوى الوقائية .

أ - إحتماية المصلحة :
ومن تطبيقاتها الدعاوى التقريرية التي يكون غرضها تقرير وجود حق قانوني من دون
إلزام المدعى عليه بأداء معين ودون تغيير أو مساس بالحق القانوني ومثالها : دعوى صحة
أو بطلان العقد .
ب - دعوى قطع النزاع :
كأن يقوم شخص برفع دعوى على شخص آخر الذي يدعي حقاً في ذمة المدعي فيقوم
هذا الأخير باختصامه بالإثبات أمام القضاء وإن فشل يحكم عليه بالكف عن هذه المزاعيم .
ج - دعاوى الحيازة أو وقف الأعمال الجديدة :
د - دعاوى استعجالية : وهي التي ترمي إلى اتخاذ تدابير معجلة لاتمس بأصل الحق طبقاً
لنص المادة 521 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

3/ شرط الإذن إذا كان مطلوباً :
كما يثير القاضي تلقائياً الإذن إذا مااشترطه القانون، وبالتالي نجد أن المشرع يشترط على
رافع الدعوى أن يتحقق قبل رفع الدعوى من أنه استوفى هذا الشرط لأن للقاضي سلطة إثارته
من تلقاء نفسه فمثلاً : الوصاية، الولاية أو كمثل شخص يريدرفع دعوى قصد إلغاء ترقيم
مؤقت المادة 17 ملزم بأن يقدم تقرير مؤقت أمام المحافظ العقاري وفق المرسوم رقم  76-61
المتعلق بتأسيس السجل العقاري .

4/ شرط الأهلية :
الملاحظ أن المشرع لم ينص على هذا الشرط في المادة 13 بل نص عليه في القسم الرابع
تحت عنوان الدفع بالبطلان فهذا الشرط لايخص الدعوى القضائية فقط بل هوشرط عام يجب
توافره في الشخص الذي يباشر أي تصرف قانوني .

ومن ثمة فإن الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق ومباشرة الإجراءات القضائية
والمشرع يقصد بأهلية التقاضي أو الأهلية الإجرائية والتي تكون تكون مرتبطة أساساً بأهلية
الآداء وهي قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية التي مناطها العقل والقدرة على التمييز

والأهلية هنا محددة طبقاً لنص المادة 40 من القانون المدني الجزائري ببلوع سن 19 سنة، فإن
لم يحز شحص الأهلية الإجرائية فلا يجوز له القيام بأعمال إجرائية وإنما يجب تمثيله إجرائياً
بشخص ينوب عنه . كما أكد المشرع على الصفة الإجرائية أو مايسمى بالتمثيل القانوني أو
التفويض وهو التعديل الذي استحدثه ورتب عنه أن يجوز للمحكمة إثارة عدم توفره في شخص
طبيعي أومعنوي ويترتب على تخلفه بطلان الإجراءات مع أنه يمكن تصحيح هذا الإجراء
طبقاً لنص المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
-------------------------------------------------------------------------

lawsyr

----المكتبة القانونية الالكترونية العربية------- -----------------نتمنى لكم الفائدة----- ------------المجاز القانوني نايف الشيخ---

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4925 مشاهدة
نشرت فى 31 مايو 2013 بواسطة lawsyr

المكتبة القانونية الالكترونية العربية

lawsyr
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

90,477