قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" من حيث إن المادة (72 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 تنص على أن .......... و أخيراً تنص المادة (114) من القانون المشار إليه على أن " تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون ..... ".
و مفاد ما تقدم – في حدود ما يلزم للفصل في النزاع الراهن – أن المشرع بموجب قانون البناء المشار إليه قد أنشأ ما يسمى باتحاد الشاغلين ، و حدد أهدافه و اختصاصاته ، و بين كيفية تشكيل مجلس إدارته ، و انتخاب رئيس مجلس الإدارة ، و علاقته بالجهة الإدارية ، و وسد لمحكمة القضاء الإداري الاختصاص بنظر الطعون في أي قرار تصدره الجهة الإدارية في هذا الشأن مستندة فيه إلى أحكام القانون المذكور و ذلك جمعاً لشتات هذه المنازعات أمام جهة واحدة تحقيقاً لحسن سير العدالة الإدارية ، و باعتبار أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية و قاضيها الطبيعي .
و متى كان ذلك ، وكان المشرع كما هو مبين قد أسند لمحكمة القضاء الإداري بنص صريح في المادة (114) سالفة البيان ، الاختصاص بنظر الطعون في جميع القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية على سند من قانون البناء المشار إليه ، بما مؤداه أن المحكمة المذكورة هي المخولة وحدها دون سواها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية سواء استناداً إلى أحكام القانون المذكور أو على زغم من الاستناد إلى أحكامه ، و عليه إذ كان القرارين المطعون فيهما رقما 215 ، 353 لسنة 2010 قد صدرا من رئيس حي مصر الجديدة و هو بصدد ممارسته لمظهر من مظاهر السلطة العامة ، على زعم من تطبيق قانون البناء سالف البيان و لائحته التنفيذية ، فإن مقتضى ذلك و لازمه أن المنازعة الراهنة في مدى مشروعية هذين القرارين ، هي منازعة تندرج في اختصاص المحكمة المذكورة ، و غنى عن البيان أن هذا لا يطال أي نزاع يتعلق بما يصدر عن اتحاد الشاغلين ، حيث يظل هذا النزاع بمنأى عن رقابة محاكم مجلس الدولة إلغاءً و تعويضاً ، لخروجه عن نطاق الاختصاص الولائي المعقود لهذه المحاكم " .
( الطعن رقم 37875 لسنة 57 ق – الدائرة الأولى – موضوع – جلسة 19/4/2014 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع 2014 ص 209 و ما بعدها )
ساحة النقاش