قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 23 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون البناء
و القانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
و على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة ؛
و على القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ، و بنص المادة (38) من قانون البناء المشار إليه ، النصان الآتيان :
المادة الرابعة ( الفقرة الثانية )
كما يُقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط و التنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، و بالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، و بالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، و بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية و الأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة و المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
المادة (38) :
تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية و المناطق السياحية و الصناعية و التجمعات العمرانية الجديدة و المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية و الأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة و المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء و على المباني و التجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
( المادة الثانية )
يُضاف مادة جديدة برقم (39 مكرراً ) إلى نصوص قانون البناء المشار إليه ، نصها الآتي :
المادة (39 مكرراً ) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، تُستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التي أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، و التي ثبتت سلامتها الإنشائية و مطابقتها للاشتراطات التخطيطية و البنائية المعتمدة على شهادة تصدرها الهيئة ، و تعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص منتج لآثاره .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة رجب سنة 1436 هـ
( الموافق 20 أبريل سنة 2015 م ).
عبد الفتاح السيسي
( الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ب) في 20 أبريل سنة 2015 )
ساحة النقاش