أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 23 لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون البناء

                  و القانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008     

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

و على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

و على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة ؛

و على القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قــــــرر

القانون الآتي نصه :

 

( المادة الأولى )

 

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ، و بنص المادة (38) من قانون البناء المشار إليه ، النصان الآتيان :

 

المادة الرابعة ( الفقرة الثانية )

 

كما يُقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط و التنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، و بالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، و بالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، و بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية و الأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة و المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

 

المادة (38) :

 

تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية و المناطق السياحية و الصناعية و التجمعات العمرانية الجديدة و المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية و الأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة و المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء و على المباني و التجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

 

( المادة الثانية )

 

يُضاف مادة جديدة برقم (39 مكرراً ) إلى نصوص قانون البناء المشار إليه ، نصها الآتي :

 

المادة (39 مكرراً ) :

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، تُستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التي أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، و التي ثبتت سلامتها الإنشائية و مطابقتها للاشتراطات التخطيطية و البنائية المعتمدة على شهادة تصدرها الهيئة ، و تعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص منتج لآثاره .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في غرة رجب سنة 1436 هـ

( الموافق 20 أبريل سنة 2015 م ).

 

عبد الفتاح السيسي

 

 

( الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ب) في 20 أبريل سنة 2015 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 744 مشاهدة
نشرت فى 26 ديسمبر 2016 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,750

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]