قانون رقم 84 لسنة 2016
بتحويل بنك التنمية و الائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُحول البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى " البنك الزراعي المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ، و يكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، و مركزه الرئيس مدينة القاهرة الكبرى ، و تؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته .
و للبنك أن ينشئ فروعاً و وحدات تابعة له و مندوبيات داخل البلاد أو خارجها ، و يصدر نظامه الأساسي وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، و يستمر العمل بالأنظمة و اللوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الأساسي للبنك .
( المادة الثانية )
يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية و الريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي .
و يمارس البنك جميع أنواع العمليات المصرفية و كل ما يتصل بنشاطه و تحقيق أهدافه ، و له في سبيل ذلك و على الأخلص :
<!--قبول الودائع و المدخرات و فتح الحسابات الجارية و الحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج .
(ب)توفير التمويل اللازم و التسهيلات الائتمانية للزارعين و الجمعيات التعاونية الزراعية ، و ذلك في إطار القواعد و الضوابط الصادرة من البنك المركزي .
(ج) إنشاء و تأسيس الشركات بأنواعه التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية و الريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي ، أو المشاركة فيها .
(د) تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية و الريفية .
(هـ) استثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه و تنمية موارده .
و يجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات و الشركات و المنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزوال أعمالاً تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به ، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ، و أن يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه .
و تكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد المشار إليه ، و في إطار القواعد و الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري .
( المادة الثالثة )
مدة البنك خمسون سنة ، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، و يجوز تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك .
( المادة الرابعة )
يدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية و الائتمان الزراعي بالوجه البحري ، و بنك التنمية و الائتمان بالوجه القبلي ، و تؤول إليه جميع حقوقهما و يتحمل بالتزاماتهما .
(المادة الخامسة )
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة ، يشكل على الوجه الآتي :
<!--رئيس مجلس الإدارة .
(ب)نائبان لرئيس مجلس الإدارة .
(ج) ممثل لوزارة المالية .
(د) ممثل لوزارة التموين و التجارية الداخلية .
(هـ) ممثل لوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي .
(و) ستة من المتخصصين في المسائل المصرفية ، و النقدية ، و المالية ، و الاقتصادية ، و الزراعية ، و التنموية ، و القانونية .
و يصدر بتعيين الرئيس و نائبيه و أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزراعة و استصلاح الأراضي و موافقة محافظ البنك المركزي ، و ذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
و تصدر قرارات مجلس إدارة البنك بالأغلبية ، و في حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
و تحدد مرتبات و بدلات و مكافآت رئيس مجلس الإدارة و نائبيه و مكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك ، و كذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة السادسة )
ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي و بنكي التنمية و الائتمان الزراعي بالوجهين البحري و القبلي و الوحدات التابعة لهما إلى البنك الزراعي المصري بفئاتهم و وظائفهم و بذات المزايا الوظيفية المقررة لهم ، و ذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر .
(المادة السابعة )
يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد ، و تسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة ، و ذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
( المادة الثامنة )
يُلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي و التعاوني و البنوك التابعة بالمحافظات و القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 صفر سنة 1438 هـ
( الموافق 16 نوفمبر سنة 2016 م ).
عبد الفتاح السيسي
( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (هـ) في 16 نوفمبر 2016 )
ساحة النقاش