قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 60 لسنة 2014
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
و على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 و القوانين العدلة له ؛
و على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 29/8/2012 على منح بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة و العاملين المدنيين بوزارة الداخلية ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يزاد بدل المخاطر المقرر لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط و الأفراد بما في ذلك المعينون بعقود مؤقتة ( طوارئ ) بنسبة ( 30% ) من الأجر الأساسي اعتباراً من 1/3/2014 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و على الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ربيع الآخر سنة 1435 هـ
( الموافق 17 فبراير سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (د) في 18 فبراير سنة 2014 )
ساحة النقاش