قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 32 لسنة 2014
بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
و على قانون العقوبات ؛
و على القانون المدني ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
و على قانون المرافعات ؛
و على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
و على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
و على قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
و على قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
و على قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــرر
القانون الاتي نصه :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أوالعينية على الأموال محل التعاقد ، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ، ومصالح ، و أجهزة لها موازنات خاصة ، و وحدات الإدارة المحلية ، و الهيئات و المؤسسات العامة ، و الشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها ، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً لها ، و كذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم ، و ذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و كان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة .
( المادة الثانية )
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة ، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون و المقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى و الطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 جمادي الآخرة سنة 1435 هـ
( الموافق 22 أبريل سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ج) في 22 أبريل سنة 2014 )
ساحة النقاش