قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 16 لسنة 2014
بتقرير بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير2014 ؛
و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و القوانين المعدلة له ؛
و على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 29/8/2012 على تقرير بدل خطر لضباط و أفراد هيئة الشرطة و العاملين المدنيين بوزارة الداخلية ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يُمنح العاملون المدنيون بوزارة الداخلية بدل خطر ، بالفئات و الشروط و الأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ، و ذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراًمن اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 ربيع الآخر سنة 1435 هـ
( الموافق 23 فبراير سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (أ) في 24 فبراير سنة 2014 )
ساحة النقاش