أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 18 لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968

بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع

عن الدولة و على القوات المسلحة

 

رئيس الجمهورية المؤقت 

 

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛

 

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة ؛

 

و على القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؛

 

و على القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة ؛

 

و على القانون رقم 4 لسنة 1964 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة ؛

 

و على قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ؛

 

و على قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 ؛

 

و بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ؛

 

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر

القانون الآتي نصه :

 

( المادة الأولى )

 

تضاف إلى القانون رقم 4 لسنة 1964 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة المواد الآتية :

 

المادة الثانية ( مكرراً ) :

 

القوات المسلحة ملك الشعب ، مهمتها حماية الوطن ، والحفاظ على سلامة أراضيه ، و صون وحدته و أمنه القومي من أي مخاطر تهدده ، و رعاية مصالحه الاسترتيجية ، و الدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ، و يحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .

 

المادة الثالثة ( مكرراً ) :

 

لرئيس الجمهورية إعلان الحرب و التصديق على خطة الحرب بما تتضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة و نطاق عملها .

 

و لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ، و موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء .

 

و إذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، و موافقة كل من مجلس الوزراء و مجلس الدفاع الوطني .

 

و في جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية .

 

المادة الثالثة مكرراً (أ) :

 

لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية ، على أن يتضمن تحديداً لمهام القوات و نطاق عملها ، و لا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني و موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء .

 

المادة الرابعة (مكرراً) :

 

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، و لا يجوز تعيينه من غير ضباتها .

 

و يشترط فيمن يعين وزيراً للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء مدة خمس سنوات على الأقل ، و أن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية .

 

و يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، و يسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من 18/1/2014 تاريخ العمل بالدستور.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1435 هـ

( الموافق 24 فبراير سنة 2014 م ).

 

                                                          عدلي منصور

 

( الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (ب) في 24 فبراير سنة 2014 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 288 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,910,008

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]