قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 19 لسنة 2014
بإنشاء مجلس الأمن القومي
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير2014 ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية ، و عضوية كل من :
رئيس مجلس الوزراء .
رئيس مجلس النواب .
وزير الدفاع .
وزير الداخلية .
وزير الخارجية .
وزير المالية .
وزيرالعدل .
وزير الصحة .
وزير الاتصالات .
وزير التعليم .
رئيس المخابرات العامة .
رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب .
( المادة الثانية )
يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر ، و كلما دعت الضرورة ذلك ، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ، و لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه .
و في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة .
وتكون مداولات المجلس سرية ، و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
( المادة الثالثة )
يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة الاختصاص لحضور اجتماعه ، دون أن يكون له صوت معدود .
( المادة الرابعة )
يختص مجلس الأمن القومي بالمسائل التالية :
1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة .
2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة .
3- إقرار خطط تنمية و تطوير مقدرات و إمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة .
4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة و سيادتها و استقلالها و مكانتها الإقليمية و الدولية .
5- استعراض تقارير الوزراء و المختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات و المخاطر و التهديدات .
6- مواجهة العدائيات الداخلية و حالات الكوارث و الأزمات القومية بشتى أنواعها ، و اتخاذ ما يلزم لاحتوائها و إزالة آثارها .
7- توجيه السياسات الخارجية و التعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري .
8- أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس .
( المادة الخامسة )
تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام و عدد كافٍ من الأعضاء ، و تحدد اختصاصات الأمانة العامة و وظائفها و كيفية اختيار أعضائها و نظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية .
و يصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ، و يحدد القرار الدرجة الوظيفية و المعاملة المالية للأمين العام .
( المادة السادسة )
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس و يتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود ، و للأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية و أجهزة الدولة التنفيذية و غيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس .
( المادة السابعة )
توقع محاضر و قرارات المجلس من رئيسه و أمين سر المجلس ، و تُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ .
( المجلس الثامنة )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1435 هـ
( الموافق 24 فبراير سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (ب) في 24 فبراير سنة 2014 )
ساحة النقاش