أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 19 لسنة 2014

 

بإنشاء مجلس الأمن القومي

 

رئيس الجمهورية المؤقت

 

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير2014 ؛

 

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر

القانون الآتي نصه :

 

( المادة الأولى )

 

يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية ، و عضوية كل من :

 

رئيس مجلس الوزراء .

رئيس مجلس النواب .

وزير الدفاع .

وزير الداخلية .

وزير الخارجية .

وزير المالية .

وزيرالعدل .

وزير الصحة .

وزير الاتصالات .

وزير التعليم .

رئيس المخابرات العامة .

رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب .

 

( المادة الثانية )

 

يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر ، و كلما دعت الضرورة ذلك ، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ، و لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه .

 

و في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة .

 

        وتكون مداولات المجلس سرية ، و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

 

( المادة الثالثة )

 

يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة  الاختصاص لحضور اجتماعه ، دون أن يكون له صوت معدود .

 

( المادة الرابعة )

 

يختص مجلس الأمن القومي بالمسائل التالية :

 

1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة .

 

2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة .

 

3- إقرار خطط تنمية و تطوير مقدرات و إمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة .

 

4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة و سيادتها و استقلالها و مكانتها الإقليمية و الدولية .

 

5- استعراض تقارير الوزراء و المختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات و المخاطر و التهديدات .

 

6- مواجهة العدائيات الداخلية و حالات الكوارث و الأزمات القومية بشتى أنواعها ، و اتخاذ ما يلزم لاحتوائها و إزالة آثارها .

 

7- توجيه السياسات الخارجية و التعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري .

 

8- أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس .

 

( المادة الخامسة )

 

تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام و عدد كافٍ من الأعضاء ، و تحدد اختصاصات الأمانة العامة و وظائفها و كيفية اختيار أعضائها و نظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية .

 

و يصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ، و يحدد القرار الدرجة الوظيفية و المعاملة المالية للأمين العام .

 

( المادة السادسة )

 

يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس و يتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود ، و للأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية و أجهزة الدولة التنفيذية و غيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس .

 

( المادة السابعة )

 

توقع محاضر و قرارات المجلس من رئيسه و أمين سر المجلس ، و تُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ .

 

( المجلس الثامنة )

 

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1435 هـ

( الموافق 24 فبراير سنة 2014 م ).

 

عدلي منصور

 

( الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (ب) في 24 فبراير سنة 2014 )

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1008 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,949,764

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]