أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

 

قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  من حيث إن المادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين و ذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي و القوانين المعدلة له و لا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة ".

 

و تنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "  يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية : ............ 1) القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفي الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين ".

 

و تنص المادة السادسة من ذات القانون على أن " يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون بالنسبة للعاملين بأحكامه ".

 

و تنص المادة 164 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أنه " استثناءً من المادتين الثانية و السادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام ( 1 ، 2 ، 4 ) من المادة 13 من قانون التامين والمعاشات لموظفي الدولة و مستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ........ ".

 

و تنص المادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963 آنف البيان على أن " تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين و يستثني من ذلك :

 

1) المستخدمين و العمال الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة و الستين ...".

 

و من حيث إن القانون رقم 50 لسنة 1963 كان قد حل محل القانونين رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفي الدولة و رقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين و المعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين .

 

و من حيث إن المادة (19) من القانون رقم 36 لسنة 1960 – المعمول به اعتباراً من 1/3/1960 – تنص على أن "  تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين و يستثنى من ذلك : 1) الموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم استبقائهم في الخدمة بعد السن المذكورة ........ " .

 

و تنص المادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 – المعمول به اعتباراً من 1/5/1960 على ان "  تسري على المستخدمين و العمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة في القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ..... " .

 

و من حيث إن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة  الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة ، و هو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، و ليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته و من بينها تحديد سن إحالته إلى المعاش ، و إنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة إلى المعاش ، و هو ما نهجه المشرع في القانونين رقمي 36 ، 37 لسنة 1960 المشار إليهما ، إذ بعد أن قرر أصلاً عاماً يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين ، استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم في الخدمة بعد بلوغهم هذا السن ، فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها و حتى بلوغهم هذا السن ، فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها و حتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ ، كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين ، و  ذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليها بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي بالمراكز القانونية في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف و في 1/5/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم .

 

ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مردداً ذات الحكم فيجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين و المستخدمين  و العمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأي من هذه الصفات التي كانوا عليها في تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 أو 37 لسنة 1960 و حتى 1/6/1963 تاريخ العمل باحكامه دون تعديل أو تغيير ، فأقر لهؤلاء حق البقاء في الخدمة حتى بلوغ هذه السن ، و من ثم يتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة و الستين في ظل القانونيين رقمي 36 ، 37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي يستصحبه في ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 متى استمر بذات صفته خاضعاً للائحة وظيفية تجيز له البقاء في الخدمة حتى بلوغ هذه السن في تاريخ العمل بالقانون الأخير ( 1/6/1963 ) دون تعديل أو تغيير أما إذا انقضت العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأي سبب وقت العمل بالقانون المذكور ( 50 لسنة 1963 ) فإن حق الانتفاع بهذه الميزة يسقط بانقضاء هذه الصفة كما لو انتهت خدمة العامل لأي سبب و التحق بجهة أخرى أو أعيد تعيينه أو تغيرت صفته التي كان معيناً عليها كأن  يعين في وظيفة كتابية أو فنية أو تخصصية بدلاً من وظيفته العمالية و لحقه القانون 50 لسنة 1963 و هو بهذا الوضع الوظيفي الجديد فإنه في هذه الحالة يخضع للنظام القانوني للجهة التي نقل إليها أو أعيد تعيينه فيها أو للوظيفة الجديدة التي تم تسويةحالته عليها فتنتهي خدمته ببلوغ سن انتهاء الخدمة المقرر في هذا النظام الجديد و لا يفيد من الميزة التي انقضت بانتهاء الخدمة أو إعادة التعيين أو تغيير الصفة التي كانت قائمة وقت تقريرها استثناء باعتبار ان الميزة و إن كانت ذاتية مرتبطة بالمركز القانوني الذاتي الذي كان قائماً عند تقريرها إلا أنها تنقضي بانقضائه و لا تعود إلى الوجود بعد تعديل المركز القانوني للعامل بأي شكل ، حيث أنها ليست ميزة شخصية ترتبط بالشخص يستفيد منها حتى ولو انقضى المركز الذاتي الذي كان سبب تقريرها ، و إنما هي ميزة مقررة لهذا المركز الذاتي نفسه .

 

و بذلك فإن الاستثناء الوارد بالمادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 و المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 ( بحكم الإحالة ) و من بعدها المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا يسري على من كان وقت دخوله لأول مرة خاضعاً لأحد الأنظمة الوظيفية التي تقضي بإنهاء الخدمة في سن الخامسة و الستين ثم انقضت هذه الخدمة ثم عاد إلى الخدمة من جديد أو نقل إلى جهة أخرى أو أعيد تعيينه بوظيفة أخرى بذات جهة عمله أو جهة أخرى ، أي أنه في كل الأحوال يسري هذا النظام الجديد عليه متى كان هذا التغيير قبل 1/6/1963 ، و هو ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 ، أما إذا ما لحق العامل هذا القانون و كان وقت العمل به ما زال على ذات وضعه الوظيفي و مركزه الذاتي الذي يخوله حق البقاء في الخدمة لسن الخامسة و الستين حتى ولو تعدل أو تغير بعد ذلك أي بعد 1/6/1963 ، فإنه يستمر مستفيداً بهذا الاستثناء في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79  لسنة 1975 بشان التأمين الاجتماعي الذي أبقى للعاملين الذين استمروا بالخدمة حتى تاريخ العمل به حق الانتفاع بميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة و الستين طبقاً للمادة 164 منه طالما توافرت في حقهم شروط تطبيق المادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 1963 على النحو سالف البيان دون أن تضيف المادة 164 من القانون رقم 79 لسنة 1975 شروط أخرى ، بمعنى أنه لا يشترط في ظل العمل بالقانون الأخير (79 لسنة 1975 ) أن يستمر العامل بذات الصفة أي على ذات مركزه القانوني القائم وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 و الذي أكسبه هذه الميزة دون تعديل أو تغيير و حتى صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإن هذا الشرط لم تستلزمه المادة 164 منه حسبما ورد في صياغة هذه المادة ، كما أن القول بغير ذلك إنما يفضي إلى إهدار هذا المركز دون ما سند من القانون ، يل و يتعارض مع وضوح قصد المشرع في سياقه لحكم المادة 164 من هذا القانون بعكس ما جاء في سياق المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 التي تطلبت أن يكون العامل وقت العمل به محتفظاً بذات مركزه القانوني و معاملاً بذات لائحته الوظيفية التي تقرر له هذا الاستثناء .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بأنه يشترط للاستفادة من ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة  و الستين أن يستمر العامل بذات صفته و مركزه القانوني الذي كان عليه في تاريخ العمل بأي من القانونين رقمي 36 ، 37 لسنة 1960 – على حسب الأحوال – و كان يخوله هذه الميزة بدون تعديل أو تغيير حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/6/1963 ، و لا يلزم للإفادة من هذه الميزة أن يستمر بذات صفته و مركزه القانوني بعد هذا التاريخ (1/6/1963) و أمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه " .

 

( الطعن رقم 300 لسنة 39 ق – جلسة 1/6/2000 - دائرة توحيد المبادئ - مشار إليه بمؤلف الأستاذ/ محمود أبو العينين – الموسوعة الجامعة في أحكام المحكمة الإدارية العليا – طبعة 2004 – الجزء الثالث – ص 90 و ما بعدها )

المصدر: المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 607 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,943,939

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]