أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت محكمة النقض بأن :

 

" لما كانت وزارة العدل قد التزمت في قرار حرمان الطالب من مقابل العمل خلال العطلة القضائية بالضوابط التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 11/5/1991 بأن يشترط لصرف مقابل العمل في العطلة الصيفية ألا يكون القاضي قد اعتذر عن جلساته الأصلية بما يجاوز دوراً واحداً بالنسبة لمستشاري محاكم الاستئناف لمبدأ تحقيق المساواة بين القضاة ، وهي قاعدة عامة مجردة لها ما يسوغها من نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية المشار إليه .

 

لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق و حسبما ذهب الطالب في طلبه أن الطالب قد تخلف عن حضور إحدى جلساته الأصلية في الدور المحدد لدائرته و هي جلسة 5/8/1991 ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ قرر حرمانه من مقابل العمل الصيفي عن ذلك الشهر لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً باساءة استعمال السلطة ، و يكون طلب التعويض عنه على غير أساس و يتعين رفض الطلب ".

 

( الطلب رقم 129 لسنة 61 ق ( رجال القضاء ) – جلسة 21/9/2003 – مشار إليه بمجلة المحاماة الصادرة عن النقابة العامة للمحامين العدد الرابع 2006 – ص 137 )

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 267 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,958,550

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]