قضت محكمة النقض بأن :
" لما كانت وزارة العدل قد التزمت في قرار حرمان الطالب من مقابل العمل خلال العطلة القضائية بالضوابط التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 11/5/1991 بأن يشترط لصرف مقابل العمل في العطلة الصيفية ألا يكون القاضي قد اعتذر عن جلساته الأصلية بما يجاوز دوراً واحداً بالنسبة لمستشاري محاكم الاستئناف لمبدأ تحقيق المساواة بين القضاة ، وهي قاعدة عامة مجردة لها ما يسوغها من نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية المشار إليه .
لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق و حسبما ذهب الطالب في طلبه أن الطالب قد تخلف عن حضور إحدى جلساته الأصلية في الدور المحدد لدائرته و هي جلسة 5/8/1991 ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ قرر حرمانه من مقابل العمل الصيفي عن ذلك الشهر لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً باساءة استعمال السلطة ، و يكون طلب التعويض عنه على غير أساس و يتعين رفض الطلب ".
( الطلب رقم 129 لسنة 61 ق ( رجال القضاء ) – جلسة 21/9/2003 – مشار إليه بمجلة المحاماة الصادرة عن النقابة العامة للمحامين العدد الرابع 2006 – ص 137 )
ساحة النقاش