بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالي سيفين عبده ........... نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــــيس المحكمـــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه محمود عبد العزيز محرم ............ نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعى .................. نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوى ................... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حماد مكرم توفيـق .................. نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمـــــــد على المنشاوى ................ مفــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيــــد / عصــــام سعـد ياسين ............... سكرتـــير المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 303 لسنة 50 ق. عليا
المقام من: ...............
على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 18847 لسنه 57 بجلسة 4/9/ 2003
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 13/10/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالقاهرة في الدعوى رقم 18847 لسنه 57 ق بجلسة 4/9/2003 والذي قضى في منطوقة بما يلى " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى واحتياطيا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق، واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الوارد به إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعده جلسات ثم قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره ونفاذا لذلك ورد الطعن على هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النمو الثابت بمحاضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 3/5/2003 أودع المطعون ضدهما قلم كتاب محكمه القضاء الإداري بالقاهرة صحيفة الدعوى رقم 18874 لسنة 57 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهما الدعويين رقمى3255لسنه 56ق للأولى و4420 لسنه 56ق.للثانى من محكمة القضاء الادارى بجلسة 24/11/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وبجلسة 4/9/ 2003 أصدرت المحكمه حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا الى انه تنفيذ الأحكام أمر استلزمه الدستور واستوجبه القانون وان امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى الذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه في الدعوى رقم 3255 و4420 لسنة 56ق مع تنفيذهما بمسودته دون إعلان بعد إعلانها بالصيغة التنفيذية يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم دون مبرر قانوني يسوغ لها ذلك بالمخالفة للقانون مما يرجح معه الغاؤه ومن ثم يتوافر ركن الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذه. وانتهت المحكمه إلى قضائها المتقدم .
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة التى نعت عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتأويله انه تم تنفيذ الحكمين المدعى بعدم تنيفذها حيث أعيد توقيع الكشف الطبى والرياضي الطالبين نجل المطعون ضدها وتبين إنهما غير لائقين رياضيا على النحو المبين بتقرير اللجنة واختتمت الجهة الإدارية تقرير طعنها بطلب الحكم بطلباتها .
ومن حيث إن المادة (72) من الدستور تنص على أنه " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون والمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ".
وتنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 على أن " تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه ........ " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الأحكام التى تصدر من محاكم مجلس الجولة تسرى في شانها القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه فيما فصلت فيه وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها باعتبارها عنوان الحقيقة صدرت باسم الشعب ويجب تنيفذها باسمه ، وإهدارها بالامتناع عن تنفيذها أو تعطيله ، فضلا عن تعارضها وتصادمها مع أحكام الدستور ومروقاً منها ، يمثل جريمة جنائية وافتئاتا على سلطة القضاء والاستهانة بأحكامه وتعطيلا لحسن سير العدالة ، ويكون حتما مقضيا الامتثال لتلك الأحكام وتنفيذها حسبما قضت به في منطوقها والأسباب المكملة له وإلا نصياع لها من جانب الحكام والمحكومين ، والقول بغير ذلك يفرغ المبادئ الدستورية من مضمونها ومنها حق التقاضي واستقلال القضاء وحجية الأحكام وسيادة الشعب وغيرها وهو أمر يتعين على الجهات الإدارية أن تنائ عنه إعلاء للشرعية وسيادة القانون .
ومن حيث انه تطبيقا فان القانون بالأوراق أن المطعون ضدها سبق أن صدر لصالحها حكمين محكمه القضاء الادارى الدعوى رقم 3255 لسنة 546ق. الأول و 4420 لسنه 456 للثاني قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (وهو استبعاد نجلهما من القبول بكلية الشرطة) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وتنفيذ الحكم بالمسودة ودن إعلان وتقدما لتنفيذه غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذه دون مسوغ قانوني فان امتناعها هذا يشكل - حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة قراراً سلبياً مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء يتوافر في طلب وقف تنفيذه ركن الجدية والاستعجال لما يترتب على ذلك من المساس بالمستقبل العامل للطالب يتعين معا القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذى يكون قد صدر صحيحا ويكون الطعن عليه في غير محله جديرا برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات باعتبارها الخاسرة عملا بالمادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
ولا ينال من ذلك ما ساقه الجهة الإدارية من إنها قامت بتنفيذ الحكم بإعادة توقيع الكشف الرياضي الطبي على الطالبين ثبت عدم لياقتها الرياضة لان ذلك مردود من ناحية أن ذلك ليس هو مقتضى تنفيذ الحكم حسبما قضى في منطوقه أسبابه المكملة له ومن ناحية أخرى سبق للطالبين أن نجاحهما في هذه الاختبارات وتم استبعادهما بمعرفة لجنة الاختيار وليس لرسوبهما الاختبارات الطبية أو الرياضية ومن ناحية ثالثة خلت الأوراق من ثمة شئ جديد أو حادث كطارئ ينال من صحة الاختبارات الأولى ومن ناحية رابعه لو صح ما ذهبت إليه الجهة الإداري بعدم لياقـــــــة الطالبين رياضيا بعد صدور الحكم لصالحهما ووجوب تنيفذه بالمسودة فانه كان عليها أن يستشكل في تنفيذ الحكم لان من تسوقه في هذا المجال يعد بمثابة عقبه تنفيذ الحكم لا أن تتحدى هي حكم القضاء الحائز على قوة الأمر المقضي وتمتع من تلقاء ذاتها عن تنفيذه أو حتى تعطل تنفيذه على نحو الصحيح علما بأن المحكمة وهى تنظر في طلب وقف تنفيذ أو إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام لا تتصدى بالفحص والتمحيص في مدة صحة وسلامة تلك الأحكام وإنما فقط تتحقق من أن هذا الحكم واجب التنفيذ من المدن باعتبارها ليست محكمة الطعن على الحكم الممتنع عن تنفيذه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبـول الطعـن شكـلاً ، ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات . صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 من جماد اخر سنة 1431 هـ الموافق 2/6/2010 بالهيئة المبينة بصدره.
|
ساحة النقاش