أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم و من استعراض النصوص القانونية سالفة البيان – وفق التدرج الزمني لنطاق سريان كل منها – أن هناك أصلا عاماً استنه المشرع يعد بمثابة القاسم المشترك بينها ، مؤداه تحديد حد أقصى من المساحة التي يسوغ للفرد تملكها و إن اختلفت باختلاف النطاق الزمني لسريان كل منها ، إلا أنه أخذاً بمبدأ إمكانية تجاوز الملكية لهذا الحد بما جرى تسميته اصطلاحاً " الملكية الطارئة " و التي تختلف عن الملكية العادية في أنه لا دخل لإرادة الفرد في سبب أيلولتها إليه ، كأن تكون قد آلت إليه بأي طريق آخر من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد مثلما هو الحال في الوصية و الميراث ، و تفريعاً على ما تقدم فإن المشرع لم يسو بين الملكية العادية و الملكية الطارئة من حيث إمكانية التصرف في الأخيرة إذ أجاز التصرف في الملكية الطارئة في غضون عام من تاريخ أيلولة الملكية أو نشر القانون المقرر لهذا المكنة في التصرف أيهما أطول ، كل في النطاق الزمني المقرر للقانون الحاكم لها .
بيد أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 132 لسنة 1961 فإن المشرع قد اختط نهجاً مغايراً للمعيار الموضوعي الذي تبناه و استقر عليه في تحديد مفهوم الملكية الطارئة في ظل القوانين السابقة ، يتمثل في تبنيه معياراً إضافياً ذا صبغة زمنية بأن تكون المساحة الزائدة محل الملكية الطارئة قد آلت ملكيتها بعد العمل بأحكامه ، مما يستفاد معه ضمناً بأن الملكية الطارئة التي تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ، و التي أحجم عن التصرف فيها خلال المدة التي حددها المشرع و هي سنة من تاريخ أيلولة ملكيتها يكون شأنها شأن الملكية العادية التي آلت إلى الفرد عن طريق التعاقد ، و من ثم لا يمكن الاعتداد بها كملكية طارئة من حيث إمكانية التصرف فيها بعد انقضاء هذه المدة ، و قضى المشرع بسريان هذا الحكم بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961".
( فتوى رقم 410 بتاريخ 20/7/2010 – ملف رقم 7/1/144 – جلسة 28/4/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص 323 و ما بعدها )
ساحة النقاش