وزارة المالية
قرار رقم 30 لسنة 2014
بشأن تحديد أسعار بيع السجائر المحلية و المستوردة
التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و لائحته التنفيذية و تعديلاتها ؛
و على كتاب وزيرة الصحة و السكان رقم (283) بتاريخ 12/1/2014 ؛
و على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تتحدد أسعار بيع السجائر التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات وفقاً للقيم الواردة قرين كل صنف ، على النحو الآتي :
( المادة الثانية )
في حالة قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى من تلك الواردة بالقائمة السعرية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار فإن السعر الأعلى هو الذي يُتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات .
( المادة الثالثة )
في حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار فإن ذلك يعد تهرباً وفقاً للبند رقم (9/د) من المادة (47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه و يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها به الواردة بالمادتين (43 ، 47/8 ) من ذات القانون .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 30/1/2014
وزير المالية
د. أحمد جلال
( المنشور في الوقائع المصرية في العدد 23 (تابع) في 30 ينايرسنة 2014 )
ساحة النقاش