وزارة الداخلية
قرار رقم 551 لسنة 2014
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته ؛
و على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور و تعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور و تعديلاته ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (172) من القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 المشار إليه ، النص الآتي :
مادة 172 – إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابقة عدم تجاوز الأبعاد الآتية في الصندوق :
أولاً – الصندوق الخلفي :
1- ألا يزيد طول الصندوق الخلفي مع الدراجة على 30ر3 متر.
2- ألا يزيد عرضه على 45ر1 متر.
3- ألا يزيد الارتفاع عن سطح الأرض على 2 متر.
و في جميع الأحوال لا يصرح بالترخيص لتلك المركبات بصفة دراجة ( ألية ، نارية ) ذات الثلاث عجلات إلا لنقل البضائع فقط ، و ذلك بعد اعتماد الأبعاد المشار إليها أعلاه من الجهات الفنية المختصة بوزارة الصناعة و الموافقة صراحة على الترخيص بها بعد تجربة المركبة بالأبعاد الجديدة بمعرفتها و التأكد من توافر كافة اشتراطات المتانة و الأمن والسلامة و البيئة و على مسئوليتها الشخصية الكاملة في هذا الشأن .
ثانياًَ – الصندوق الجانبي :
1- ألا يزيد طوله على طول الدراجة .
2- ألا يزيد عرضه على 60 سم .
3- ألا يزيد الارتفاع عن سطح الأرض على 20ر1 متر.
و يجب في الحالتين ألا يحجب ارتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القائد و يشترط أن يكون التوازن محفوطاً .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 15/2/2014
وزير الداخلية
محمد إبراهيم
( الوقائع المصرية – العدد 38 (تابع ) في 17 فبراير سنة 2014 )
ساحة النقاش