قضت المحكمة الإدارية – دائرة توحيد المبادئ – بأن :
" و من حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :.................. " .
و حيث إن المستفاد من هذه المادة أنها تتطلب لإعمال حكمها و ترتيب أثرها مراعاة إجراء شكلي حاصله إلزام الجهة الإدارية بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل ، وعشرة أيام في حالة الانقطاع المنفصل ، و هذا الإجراء جوهري ، القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه ، و في ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل و تمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراءات ، فإذا لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباباً و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ، وفقاً لصريح تلك المادة ، إلا إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل ، باعتبار أن انقطاع العامل عن عمله بدون إذن أو بغير عذر مقبول يشكل مخالفة إدارية تستوجب المؤاخذة ، وعندئذ ، لا يجوز اعتباره مستقيلاً ، فقرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل المدد المحددة مقررة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها العامل ، فإن شاءت أعملتها في حقه و اعتبرته مستقيلاً ، و إن لم تشأ اتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل ، و هذه المدة حددها المشرع لتقوم الجهة الإدارية بتقدير موقفها ، و اختيار أي الإجراءين تسلك ، فإن هي تقاعست عن سلوك الإجراء التأديبي قبل العامل المنقطع عن عمله خلال تلك المدة أو شرعت في اتخاذ الإجراءات ، ولكن بعد فوات المدة قامت القرينة القانونية باعتبار العامل مستقيلاً ، إذ لا يسوغ للجهة الإدارية أن تسكت عن اتخاذ أي من الإجراءين و تترك العامل معلقاً أمره أمداً قد يطول و قد يقصر ، و ذلك حرصاً على استقرار الأوضاع الإدارية و توفير الطمأنينة في المراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقراراً تمليه المصلحة العامة ، فضلاً عن درء العنت عن العامل الراغب في ترك العمل بحسبان ذلك من الأصول المقررة لحق العامل في ترك العمل في أي وقت يشاء ".
و حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت تعمل بالوحدة المحلية لقرية الزعفران مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ بوظيفة من الدرجة الثالثة المكتبية و حصلت على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية لعام ثامن اعتباراً من 1/12/1991 حتى 30 /11/1992 ، و إذ لم تقم بالعودة و تسلم العمل عقب انتهاء الإجازة المصرح بها ،فقد أصدر محافظ كفر الشيخ القرار المطعون فيه رقم 967 لسنة 1992 بإنهاء خدمة الطاعنة اعتباراً من 1/12/1992 ( تاريخ انقطاعها عن العمل ) ، و خلت الأوراق – بما في ذلك ملف خدمة الطاعنة – مما يفيد توجيه أي إنذار إليها قبل إنهاء الخدمة ، ومن ثم فإن جهة الإدارة تكون قد أغفلت إجراءً جوهرياً تستظهر بمقتضاه نية الطاعنة في هجر الوظيفة و تمكنها من إبداء ما عسى أن يكون قد حل بها من أعذار تبرر الانقطاع ، و من ثم فإن القرار الطعين يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام المادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه و ما يترتب علي ذلك من آثار ".
( الطعن رقم 24660لسنة 51 ق– جلسة 23/3/2013 – الدائرة الثانية – موضوع - مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2013 – ص 180 و ما بعدها )
ساحة النقاش