أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 57 لسنة 2014

بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية

للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155 ، 156 لسنة 2007

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 ؛

 

و على قانون نظام العاملين الدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما ؛

 

و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة و لائحته التنفيذية و تعديلاته ؛

 

و على القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛

 

و على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الأزهر الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 و تعديلاته ؛

 

و بناءً على ما عرضه وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية ؛

 

 

 

قـــرر:

 

( المادة الأولى )

 

       اعتباراً من 1/1/2014 يمنح شاغلو الوظائف التعليمية الواردة بالجدولين المرافقين للقانونين رقمي 155 ، 156 لسنة 2007 علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي و الأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة ، و ذلك بفئات مقطوعة ، وفقاً لما يلي ك

 

جنيه /شهرياً

الوظيفة

425

 

معلم مساعد

400

معلم / و من يعادله

375

معلم أول / من يعادله

350

معلم أول (أ) / و من يعادله

325

معلم خبير/ ومن يعادله

300

كبير معلمين / و من يعادله

 

       و يستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ .

 

( المادة الثانية )

 

      يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار توفر الشروط  الآتية :

 

      1- أن يكون المعلم معتمداً من الأكاديمية المهنية للمعلمين و شاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من القانون رقم 155 لسنة 2007 ، و ما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007 ، كما يكون المعلم المساعد متعاقداً معه وفقاً لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.

 

      2- أن يكون المعلم قائماً بالعمل فعلاً و بذل جهداً متميزاً أدى لرفع مستوى الأداء .

 

      3- أن يكون حاصلاً على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين .

 

      4- ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك في حقه الدعوى الجنائية .

 

      5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي لأكثر من خمسة أيام في السنة التي يتقاضى فيها هذه العلاوة .

 

( المادة الثالثة )

 

        تصرف العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار خصماً من اعتمادات الباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) بموازنة كل جهة ، و في ضوء التعليمات المالية التي ستصدر من وزارة المالية .

 

( المادة الرابعة )

 

       يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و على الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه ، و يعمل به اعتباراً م أول يناير 2014 .

 

      صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ربيع الأول سنة 1435 هـ

                                        ( الموافق 16 يناير سنة 2014 م ).

 

                                                             رئيس مجلس الوزراء

                                                              دكتور/ حازم الببلاوي

 

( الجريدة الرسمية العدد 3 (تابع ) في 16 يناير سنة 2014 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,905,048

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]