قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 57 لسنة 2014
بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية
للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155 ، 156 لسنة 2007
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 ؛
و على قانون نظام العاملين الدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما ؛
و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة و لائحته التنفيذية و تعديلاته ؛
و على القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
و على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الأزهر الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 و تعديلاته ؛
و بناءً على ما عرضه وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
اعتباراً من 1/1/2014 يمنح شاغلو الوظائف التعليمية الواردة بالجدولين المرافقين للقانونين رقمي 155 ، 156 لسنة 2007 علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي و الأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة ، و ذلك بفئات مقطوعة ، وفقاً لما يلي ك
جنيه /شهرياً |
الوظيفة |
425
|
معلم مساعد |
400 |
معلم / و من يعادله |
375 |
معلم أول / من يعادله |
350 |
معلم أول (أ) / و من يعادله |
325 |
معلم خبير/ ومن يعادله |
300 |
كبير معلمين / و من يعادله |
و يستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ .
( المادة الثانية )
يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار توفر الشروط الآتية :
1- أن يكون المعلم معتمداً من الأكاديمية المهنية للمعلمين و شاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من القانون رقم 155 لسنة 2007 ، و ما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007 ، كما يكون المعلم المساعد متعاقداً معه وفقاً لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.
2- أن يكون المعلم قائماً بالعمل فعلاً و بذل جهداً متميزاً أدى لرفع مستوى الأداء .
3- أن يكون حاصلاً على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين .
4- ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك في حقه الدعوى الجنائية .
5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي لأكثر من خمسة أيام في السنة التي يتقاضى فيها هذه العلاوة .
( المادة الثالثة )
تصرف العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار خصماً من اعتمادات الباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) بموازنة كل جهة ، و في ضوء التعليمات المالية التي ستصدر من وزارة المالية .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و على الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه ، و يعمل به اعتباراً م أول يناير 2014 .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ربيع الأول سنة 1435 هـ
( الموافق 16 يناير سنة 2014 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ حازم الببلاوي
( الجريدة الرسمية العدد 3 (تابع ) في 16 يناير سنة 2014 )
ساحة النقاش