أفتتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" و حاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن السيدة / ........ الحاصلة على بكالوريوس الهندسة عام 1994 ، عينت بتاريخ 26/6/1995 بوظيفة مهندسة من الدرجة الثالثة التخصصية بالجهازالتنفيذي للمشروعات الصناعية و التعدينية ، و بتاريخ 1/8/2003 رفعت درجتها الوظيفية إلى الدرجة الثانية ، و في عام 2006 حصلت على الماجستير في الهندسة ، فطلبت إرجاع أقدميتها في الدرجة الثانية غلى 1/8/2002 ، و ترقيتها إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/8/2008 ، لذلك طلبت الرأي من إدارة الفتوى لوزارات التجارة و الصناعة و البترول و الكهرباء ، و التي ارتأت إحالة الموضوع إلى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى ، و التي قررت بجلسة 24/3/2011 إحالة الموضوع – لما آنسته من أهمية و عمومية – إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع .
و نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة في 6 من يوليو سنة 2011 الموافق 5 من شعبان سنة 1432 هـ ، فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة (27) – و المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – على أن : " تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل و ما يترتب عليها من أقدمية افتراضية و زيادة أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة . كما تحسب مدة الخبرة العملية .......... و يكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ، و ينص في المادة (52) على أن .......... كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية اعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى ، و ذلك وفقاً للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجل الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية ".
و استعرضت الجمعية العمومية قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين و المعدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 والذي ينص في مادته الأولى على أن : " يشترط لصاحب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين في الوظيفة توافر الشروط الآتية : (أ) حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى من المؤهل الذي تستلزمة شروط شغل الوظيفة ، و لا يعتد في هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علمياً قرار من السلطة المختصة بذلك طبقاً لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه . (ب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علمياً مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة . (ج) أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة التخصصية التي تتطلب تأهيلاً علمياً متخصصاً من الدرجة الثالثة " ، وينص في المادة الثانية على أن : " تحسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسي الأعلى كسنة في حساب مدة الخبرة العلمية ، و تحسب هذه المدة في أقدمية درجة الوظيفة ، كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة و ذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها و بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة ، سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ، و تحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة و للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ، و يمنح العامل علاوة من علاوات درجة الوظيفة تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة " ، و ينص في المادة الثالثة على أن : " يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علمياً في أقدمية درجة الوظيفة و الزيادة في أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين ".
و استعرضت الجمعية العمومية كذلك لائحة شئون العاملين بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية و التعدينية والتي تنص في المادة (36) على أن : " تحتسب المدة المحددة للحصول على درجة علمية أعلى من المؤهل المطلوب للوظيفة ، و كذلك المدة المقررة للبعثة للحصول على هذه الدرجة بالداخل أو الخارج مدة خبرة اعتبارية عتد التعيين ".
و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - و حسبما جرى عليه إفتاؤها – ان المشرع بموجب المادة (27) و قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 وضع نظاماً متكاملاً في شأن حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند تعيين العامل في الوظيفة العامة ، وما يترتب عليه من أقدمية افتراضية و علاوات إضافية ، يستفيد منه العامل الحاصل على مؤهل علمي أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة متى توافرت بشأنه الشروط اللازمة لذلك ، و هي أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة الفنية أو المكتبية من الدرجة الرابعة أو إحدى وظائف المجموعات التخصصية من الدرجة الثالثة ، و أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علمياً مع طبيعة الوظيفة المعين عليها العامل وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة ، و من ثم فإن حساب مدة الخبرة العلمية للعامل لا يثور إلا عند بداية تعيين العامل ، و عندما يكون العامل حاصل على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة عند التعيين بداءة .
و هدياً بما تقدم ، و لما كان الثابت من الأوراق ، أن المعروضة حالتها عُينت على الدرجة الثالثة في 26/6/1995 و رقيت إلى الدرجة الثانية في 1/8/2003 ثم حصلت على الماجستير عام 2006 ، أي أنها حصلت على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة و ليس قبلها ، و من ثم فإنه لا يجوز إرجاع أقدميتها في درجتها الحالية لأن حصولها على الماجستير جاء لاحقاً على تعيينها و يسري في شأنه الأحكام الخاصة بحصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة و الواردة في المادة (52) المشار إليها ".
( ملف رقم 86/3/1118 – جلسة 6/7/2011 – مشار إليها بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث 2013 – ص 172 وما بعدها )
ساحة النقاش