قضت محكمة النقض بأن :
" المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للمحكمة و النيابة العامة و الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها من قبل ، كما أن النص في المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوة المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها ، أو أثناء السير فيها ........ " ، يدل على أن المشرع ارتأى وقف السير في الدعوى المدنية التي يجمعها و الدعوى الجنائية أساس مشترك – يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانوني و نسبتها إلى فاعلها الذي نصت عليه المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات ، و ذلك درءاً لاحتمال وقوع تناقض بين الحكمين الجنائي و المدني في مسألة واحدة مما يخل بالثقة الواجبة في أحكام القضاء و يضر بالعدالة ، و من ثم فإن وجوب وقف السير في الدعوى المدنية يصبح أمراً متعلقاً بالنظام العام .
لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة الأوراق أنه قضي على ....... – البائع للمطعون ضده الأول – في الجنحة رقم 201 لسنة 1998 أول العريش غيابياً بالحبس و التعويض و المصادرة لتهريبه سيارة دون سداد الرسوم الجمركية ، و كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم أجزاء السيارة للمطعون ضده الأول رغم القضاء بمصادرتها لحساب مصلحة الجمارك إثر ثبوت تهريبها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة ، بما يتنافى مع الحكم سالف الذكر و الذي لم يصبح نهائياً بما يوجب معه إرجاء الفصل في الدعوى المطروحة لحين صيرورة الحكم الجنائي باتاً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه " .
( الطعن رق 691 لسنة 73 ق – الدائرة المدنية و التجارية – جلسة 23/1/2012 – مشار إليه بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث 2013 – ص 119 ، 120 )
ساحة النقاش