أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية

( قطاع الشئون الاجتماعية )

قرار رقم 334 لسنة 2012

صادر بتاريخ 26/12/2012

بشروط وأوضاع وقواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية فى حالات النكبات والكوارث الفردية والعامة

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

        بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (451) بتاريخ 20/12/2010 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (178) بتاريخ 26/6/2012 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 ؛

        وعلى القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2012 بشروط وأوضاع وقواعد صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية ؛

وعلى المذكرة المقدمة من السيدة رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ؛

        وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور المستشار القانوني للوزارة ؛

 

 

 

قـــــــرر

( المادة الأولى )

" مساعدات الخسائر عن النفس"

         تصرف مساعدة نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية ، كما تصرف مساعدة نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب ( المساعدات الاستثنائية– الإغاثة المحلية )بالمديرية ، على النحو التالي :

 1ـ مساعدات الوفاة :

   5000جنية ( خمسة آلاف جنيه ) تصرف في حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد لها أثناء الحادث وبسببه ويتم الصرف لأحد أفراد الأسرة ( الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين ) ، فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرين تعين صرف المساعدة إلى المتولي رعايته ، مع إخطار نيابة شئون الأسرة المختصة بذلك .

1000 جنية ( ألف جنيه ) تصرف في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين أثناء الحادث وبسببه ، ويتم الصرف لرب الأسرة أو الأم أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين . 300 جنيه ( ثلاثمائة جنيه ) تصرف عن كل حالة وفاة أثناء الحادث وبسببه لمن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة .

2ـ مساعدات الإصابة :

        (أ) 200 جنيه ( مائتا جنيه ) تصرف لكل مصاب ينقل إلى أقرب مستشفى أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها أكثر من 24 ساعة ، وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف .

(ب)500 جنيه ( خمسمائة جنيه ) تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي أثناء الحادث وبسببه ويستمر لمدة سبعة أيام أو أكثر وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف مع خصم ما تم صرفه من مساعدة لنفس الغرض بالفقرة (أ) من هذا البند .

        (جـ)1000 جنية ( ألف جنيه ) تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي أثناء الحادث وبسببه ويستمر لمدة خمسة عشر يوماً أو أكثر ، وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف ، مع خصم ما تم صرفه من مساعدة لنفس الغرض بالفقرتين (أ – ب ) من هذا البند .

 3ـ مساعدات الإعاشة  :

100 جنيه ( مائة جنيه ) تصرف دفعه واحدة ، وخلال الثلاثة الأيام الأولى لحدوث النكبة لكل فرد من أفراد الأسرة كإعاشة ، وتسلم لرب الأسرة أو لأكبر أفرادها .

        وتصرف المساعدات بعد إتمام الحصر ، ويسقط الحق نهائياً في طلب صرف المساعدة عن خسائر النفس إذا لم يتم التقدم إلى الجهة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ وقوع الحادث .

المستندات المطلوب تقديمها عن الخسائر فى النفس :

طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة .

        صورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة .

        صورة بطاقة الرقم القومي للمصاب أو لأحد المستفيدين ( مقدم الطلب ) في حالة الوفاة .

        شهادة الوفاة في حالة الوفاة – أو تقرير طبي من مستشفى حكومي في حالة الإصابة .

ويجوز بقرار من الوزيرة بناءً على عرض من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية الاستثناء من ميعاد تقديم طلب المساعدة المستحقة عن الخسائر في النفس .

( المادة الثانية )

        مساعدات الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة – غير المؤمن عليها :

        تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي فى حالات الكوارث والنكبات الفردية وتصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة عن الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة غير المؤمن عليها من حساب المساعدات الاستثنائية – الإغاثة المحلية بالمديرية ، على النحو التالي :

        تقوم لجنة الأزمات والإغاثة المختصة الوارد تشكيلها بلائحة قانون الضمان الاجتماعي بحصر الخسائر من خلال البحث الميداني لكل حالة خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار عن الحادث على النموذج المعد لذلك ، مشتملاً على بيان خسائر الممتلكات الثابتة والمنقولة – غير المؤمن عليها – مع مراعاة المبادرة إلى إجراء المعاينة وعدم إزالة آثار النكبة قبل إجرائها .

        تضع اللجنة المعايير التي تقدر على أساسها قيمة الخسائر بمراعاة الدخول وظروف البيئة والأسعار السائدة ، ويثبت ذلك بمحضر معاينة الخسائر .

        يتم الصرف للأسر المستحقة خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم المستندات اللازمة مستوفاة .

يجب في جميع الأحوال ألا يتجاوز مجموع ما تحصل عليه الأسرة الواحدة طبقاً لأحكام هذا القرار من مساعدات عن خسائر الممتلكات مبلغ خمسة آلاف جنيه فقط بخلاف ما تحصل عليه من مساعدات الوفاة الإصابة والإعاشة .

        يسقط الحق في طلب صرف المساعدات عن خسائر الممتلكات إذا لم يتم التقدم بالطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث .

المستندات المطلوب تقديمها عن الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة :

        طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة .

        صورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة .

        صورة بطاقة الرقم القومي لمستحق المساعدة . مستند رسمي وفقاً لنوع الخسائر مثل ( تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية – بيان الحيازة الزراعية في حالة ملكية أطيان زراعية.

 

( المادة الثالثة )

        تحدد قيمة مساعدة الإغاثة عن الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة – غير المؤمن عليها – في حالة الكوارث والنكبات بنسبة ( 50% ) من قيمة الخسائر بحد أقصى 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) بخلاف ما تحصل عليه من مساعدات الوفاة والإصابة والإعاشة .

( المادة الرابعة )

        يلغى القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2012 بشروط وأوضاع وقواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات النكبات والكوارث الفردية والعامة .

 

 

( المادة الخامسة )

        يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه .

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

 الأستاذة الدكتورة / نجوى خليل

( الوقائع المصرية العدد 19 في 23 يناير سنة 2013 )

 

 

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 600 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,946,972

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]