أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت محكمة النقض بأن :

 

" من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الإستئناف بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن المتوفاة التي قتلت خطأ في المحضر رقم 2492 لسنة 1983 جنح مركز بنها هي مورثته ، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب و صادرت بذلك حقه في إثبات هذا الدفاع الجوهري في الدعوى و اكتفى الحكم في التدليل على انتفاء صفة الطاعن بالقول أن الأوراق قد خلت من دليل على أن المتوفاة في الحادث هي مورثة الطاعن ، و كان هذا استدلالاً غير سائغ لا يؤدي إلى ما انتهى إليه في هذا الخصوص و لا يرد على دفاع الطاعن بما يؤدي نفيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ".

 

( الطعن رقم 277 لسنة 70ق – جلسة 19/1/2012 - مشار إليه بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث – 2013 – ص 116 )

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,946,912

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]