قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .
لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الإستئناف بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن المتوفاة التي قتلت خطأ في المحضر رقم 2492 لسنة 1983 جنح مركز بنها هي مورثته ، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب و صادرت بذلك حقه في إثبات هذا الدفاع الجوهري في الدعوى و اكتفى الحكم في التدليل على انتفاء صفة الطاعن بالقول أن الأوراق قد خلت من دليل على أن المتوفاة في الحادث هي مورثة الطاعن ، و كان هذا استدلالاً غير سائغ لا يؤدي إلى ما انتهى إليه في هذا الخصوص و لا يرد على دفاع الطاعن بما يؤدي نفيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ".
( الطعن رقم 277 لسنة 70ق – جلسة 19/1/2012 - مشار إليه بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث – 2013 – ص 116 )
ساحة النقاش