أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

قرار ر ئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 82 لسنة 2013

في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998

بإصدار قانون تنظيم المناقصات و المزايدات و بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

 

رئيس الجمهورية المؤقت

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 ؛

و على قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قــرر:

 

القانون الآتي نصه :

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون المناقصات و المزايدات ، و بنص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون المذكور ، النصان الآتيان :

 

المادة الأولى ( الفقرة الأولى ) :

 

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات و المزايدات ، و تسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، و مصالح ، و أجهزة لها موازنات خاصة – و على وحدات الإدارة المحلية ، و على الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ، و ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين و القرارات .

 

المادة 7 ( الفقرة الأولى ) :

 

يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من :

 

(أ‌)              رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة و من له سلطاته في الجهات الأخرى و ذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، و مليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .

 

 

(ب‌)        الوزير المختص و من له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و عشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .

 

 

(ج) الوزير المختص بالصحة و السكان بالنسبة للأمصال و اللقاحات و العقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية و ألبان الأطفال و ذلك وفقاً للضوابط و الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

 

صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي القعدة سنة 1434 هـ

( الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 م ).

عدلي منصور

 

( الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر(أ) في 11 سبتمبر سنة 2013 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4906 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,532

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]