<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
قرار ر ئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 82 لسنة 2013
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998
بإصدار قانون تنظيم المناقصات و المزايدات و بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات و المزايدات
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 ؛
و على قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــرر:
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون المناقصات و المزايدات ، و بنص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون المذكور ، النصان الآتيان :
المادة الأولى ( الفقرة الأولى ) :
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات و المزايدات ، و تسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، و مصالح ، و أجهزة لها موازنات خاصة – و على وحدات الإدارة المحلية ، و على الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ، و ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين و القرارات .
المادة 7 ( الفقرة الأولى ) :
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من :
(أ) رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة و من له سلطاته في الجهات الأخرى و ذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، و مليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
(ب) الوزير المختص و من له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و عشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
(ج) الوزير المختص بالصحة و السكان بالنسبة للأمصال و اللقاحات و العقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية و ألبان الأطفال و ذلك وفقاً للضوابط و الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي القعدة سنة 1434 هـ
( الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر(أ) في 11 سبتمبر سنة 2013 )
ساحة النقاش