<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 83 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 ؛
و على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛
و على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النص الآتي :
" و مع ذلك فلمحكمة النقض و لمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة و أربعون يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1434 ه
( الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 38 مكرر (أ) في 23 سبتمبر سنة 2013
ساحة النقاش