أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

 

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 21/8/2013

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الوهاب خفاجي   نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جابر عبد اللطيف      نائب رئيس مجلس الدولة

و عضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة

و حضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد رمضان درويش – مفوض الدولة

 

أصدرت الحكم الآتي

 

في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 11375 لسنة 62 ق المقامة من :

صبري حسن على المغربي

 

                                           ضـــــد

رئيس مجلس إدارة هيئة تحكيم القطن  - بصفته .

 

الوقائع :

 

بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/6/2008 أقام المدعي دعواه الماثلة طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في صرف علاوة الماجستير ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و إلزام جهة الإدارة المصروفات .

و ذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بالهيئة المدعي عليها و قد حصل على دبلوم الدراسات العليا عام 2003 و لما كانت مدة الدراسة في هذه الدبلوم عامان دراسيان و من ثم يكون معادلا للماجستير من الناحية المالية طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في 28 /3/1963 و من ثم يكون قد توفر في شأنه شروط استحقاق حافز الأداء المتميز المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بشأن قواعد و إجراءات منح حافز أداء التميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه و ما يعادلها و درجة الماجستير وما يعادلها و قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 ، و قد طالب جهة عمله بصرف هذا الحافز إلا أنها امتنعت عن ذلك دون مبرر ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان و خلص المدعي إلى طلباته آنفة البيان .

 

و جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات اشتملت على بيان بحالة المدعي الوظيفية ، و ما يفيد عرض النزاع على لجنة التوفيق في بعض المنازعات و شهادة الدبلوم الحاصل عليها ، تقارير كفاية أدائه خلال الفترة من عام 2004 و حتى 2012 و إفادة مجلس الأعلى للجامعات بكون الدبلومات التي تكون مدة دراستها سنتين تعادل درجة الماجستير ، و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى و تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها ، و خلالها قدم المدعي حافظتي مستندات و مذكرة بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف حافز الأداء المتميز طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و ما يترتب على ذلك من آثار ، و قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظتي مستندات و مذكرة بالرد و قد أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم ، و بها صدر ، و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

                                     المحكــــمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات ، و بعد المداولة ..

و من حيث إن المدعي يهدف حسب طلباته الختامية إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، و بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له حافز الأداء المتميز طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و إلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

و من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً .

 

و من حيث انه عن الموضوع فإن المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - و المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – تنص على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية و المعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف و ترشيد الأداء ، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية و شروط منحها ، و بمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة و بصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك و أن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل و التقارير الدورية المقدمة عنه ".

 

و من حيث إنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بشأن قواعد و إجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها و درجة الماجستير وما يعادلها و نص في المادة الأول منه على أن : "  يُمنح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها و العاملون الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها حافز للأداء المتميز يرتبط صرفه بالتميز بالكفاءة و الانضباط و الالتزام في العمل و توافر المهارة في الأداء للواجبات و المسئوليات و حسن معاملة جمهور المتعاملين مع الجهة من الموطنين و المستثمرين ".

 

و تنص المادة الثانية من ذات القرار المشار إليه على أن : " يمنح الحافز بالفئات التالية : 200 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ،   100 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها ".

 

و تنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه " يُشترط لمنح حافز الأداء المتميز الشروط التالية : أن يكون المؤهل العلمي مقيماً من الجهات الرسمية المختصة – أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين و موافقة السلطة المختصة – لا يصرف هذا الحافز إلا عن درجة علمية واحدة ( المؤهل الأعلى إن وجد ).

 

و تنص المادة الرابعة من ذات القرار على أنه : " يجوز الجمع بين هذا الحافز و أية أجور متغيرة بأنواعها المختلفة وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن ..... لا يجوز الجمع بين هذا الحافز و بين العلاوات و المكافآت التي تقررها السلطة المختصة لذات الغرض – الحصول على درجة الدكتوراه أو الحصول على درجة الماجستير – أياً كان نوعها " .

 

و تنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن : " يضع وزير الدولة للتنمية الإدارية ضوابط استحقاق الحافز و أحوال تخفيضه و الحرمان منه ".

 

و تنص المادة السادسة منه على أنه : " لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ".

 

 وتنص المادة السابعة منه على أن : " ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ". و قد نشر هذا القرار بتاريخ 12/5/2005 .

 

و قد صدرت عدة قرارات لوزير الدولة للتنمية الإدارية استناداً إلى التفويض المخول له بوضع ضوابط استحقاق الحافز المشار إليه ، و كان أحدث هذه القرارات قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه و الذي صدر بتاريخ 31/5/2009 و نص في المادة الأولى منه على أن : "  يسري قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه على العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه و ما يعادلها ، أو درجة الماجستير و ما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ، و لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ".

 

و نص في المادة الثانية منه على أنه : "  يُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 الآتي : (1) أن يكون العامل حاصلا على مؤهل علمي من درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة الإدارية المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات .

(2) أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلا بطبيعة العمل القائم به أو في المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية .

(3) أن يكون العامل منتظماً في ممارسة عمله ، مساهماً في انجازات الوحدة و في رفع كفاءة الأداء بها و تحقيق معدلات أداء متميزة و إظهار الكفاءة و القدرة و الانضباط و حسن المعاملة مع المواطنين و المستثمرين ".

 

و تنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه :

" مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار يكون استحقاق الحافز لمن حقق أداءً متميزاً على النحو التالي :

(1) يستحق الحافز كاملاً من حصل عن السنة السابقة لمنح الحافز على أعلى مرتبة في تقارير الكفاية وفقاً للقواعد المقررة بالجهة ، و ألا يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسة أيام أو أية عقوبة تأديبية أشد في العام السابق على منح الحافز .

 

(2) يستحق نصف الحافز من حصل على المرتبة التالية مباشرة لأعلى مرتبة في تقرير الكفاية ، و بشرط ألا يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسة أيام أو أية عقوبة تأديبية أشد في العام السابق على منح الحافز .

 

(3) يستحق شاغلوا الوظائف القيادية الحافز وفقاً لأحكام هذا القرار و ذلك لمن لم يوقع عليه أية جزاءات خلال السنة السابقة على منح الحافز ".

 

و تنص المادة الرابعة منه على أنه : "  يصرف هذا الحافز للعاملين المستدعين لخدمة الاحتياط أو المستبقين في الخدمة العسكرية إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه الأخرى .

و لايترتب على تطبيق هذا القرار المساس بنظم الإثابة و الحوافز القائمة و العلاوات الأخرى ، و يطبق في شأن المتعاقدين المؤقتين أحكام الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 بشان قواعد معاملة المتعاقدين بالجهاز الإداري للدولة ".

 

و تنص المادة الخامسة منه على أن : " يستحق الحافز للعاملين الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها سواء كان الحصول على المؤهل في تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه ".

 

و تنص المادة السادسة من ذات القرار على أن "  تلغى قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 47 لسنة 2005 ،  106 لسنة 2006 ، 94 لسنة 2008 ".

 

و تنص المادة السابعة منه على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و على الجهات المختصة تنفيذه ". و قد صدر هذا القرار بتاريخ 31/5/2009 .

 

و بتاريخ 12/8/2010 أصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 81 لسنة 2010 بتعديل أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه و نص في المادة الأولى منه على أن " يضاف فقرة ثانية إلى البند رقم (1) من المادة الثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 نصها كالتالي : "  و لا يعتد في شأن المعادلة إلا بالمعادلة العلمية التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات ، و ليس المعادلة المالية ".

 

و من حيث إن مفاد ما تقدم أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بمنح العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما متضمناً صرف حافز للأداء المتميز بواقع 200 جنيه شهريا للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها ، و 100 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها ، و يرتبط صرف هذا الحافز بالتميز بالكفاءة و الانضباط و الالتزام في العمل و توافر المهارة في الأداء و الواجبات و المسئوليات و حسن معاملة الجمهور المتعاملين مع الجهة التي يعمل بها العامل من المواطنين و المستثمرين ، و قد نص القرار المشار إليه على عدة شروط لصرف هذا الحافز و منها أن يتصل المؤهل الحاصل عليه العامل بطبيعة عمله طبقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين و موافقة السلطة المختصة ، و بمراعاة ألا يصرف هذا الحافز إلا عن درجة علمية واحدة ( المؤهل الأعلى إن وجد ) ، و أناط القرار سالف الذكر في المادة الخامسة منه بوزير الدولة للتنمية الإدارية بوضع ضوابط استحقاق الحافز و أحوال تخفيضه و الحرمان منه .

" في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة – ملف رقم 86/4/1569 ، جلسة 1/11/2006 ".

 

و من حيث أنه خليق بالذكر أن المستفاد من دلالة النصوص السابقة إنه و لئن كان المشرع قد ناط بالسلطة التنفيذية وضع القواعد المنظمة بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه ، فإن ذلك يعد بمثابة تفويض من المشرع للإدارة في تقنين تلك القواعد ، و غني عن البيان أن المفوض يتعين عليه أن يلتزم حدود التفويض المخول له إذ أن التفويض ما هو إلا نقل للسلطة و الولاية ، و إلا كان مجاوزاً لحدود التفويض على نحو يهدر أي قيمة قانونية لتلك النصوص اللائحية .

 

و من حيث أن ما سلف يصدق بشأن القرار رقم 81 لسنة 2010 بتعديل أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 آنف البيان فيما ورد بمادته الأولى من أنه : " و لا يعتد في شأن المعادلة إلا بالمعادلة العلمية التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات ، و ليس المعادلة المالية " ، بحسبانه قد جاء مخالفاً و مهدراً لإرادة المشرع و قد جاءت المخالفة من أوجه عدة :

 

أما وجه المخالفة الأول فيتبدى في أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بشأن قواعد و إجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها و درجة الماجستير و ما يعادلها قد أقرت حق العامل في صرف الحافز المذكور دون أدنى قيد أو شرط إلا ما سلف بيانه و لم تتضمن أي حكم يفيد إسقاط ذلك الحق ، في حين أن القرار رقم 81 لسنة 2010 على هذا النحو يكون قد انطوى على تقنين لسقوط الحق إذا لم يتم معادلة الماجستير الحاصل عليه العامل علمياً ، و من ثم فإنه يكون مجاوزاً لحدود التفويض ، إذ أن هناك فارق بين تنظيم الانتفاع بالحق و بين إسقاطه ، فتنظيم الحق يعني كيفية مباشرته ، أما إسقاط الحق فيعني إعدامه و إعدام كافة آثاره ، و إذا كان المشرع يرغب في إسقاط الحق على نحو معين لما أعوزه النص علي ذلك .

 

و حيث أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 قد فوض تشريعياً وزير الدولة للتنمية الإدارية بوضع ضوابط استحقاق الحافز المشار إليه و كان أحدثها قراره رقم 48 لسنة 2009 و تعديله بالقرار رقم 81 لسنة 2010 الذي تضمن حرمان هؤلاء العاملين من ذلك الحافز لمن حصل منهم على معادلة الماجستير مالياً دون معادلته علمياً ، و من ثم يكون قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية المشار إليه قد تجاوز حدود التفويض التشريعي الذي صدر له لوضع ضوابط للمنح متجاوزاً ذلك بوضع قواعد للمنع دون سند من القانون .

 

و أما وجه المخالفة الثاني فيتجلى في أن القرار سالف الذكر يعد بمثابة نص لائحي ، و وفقاً لقواعد التدرج التشريعي فإنه لايجوز للقاعدة القانونية الأدنى مخالفة القاعدة القانونية الأعلى ،فإذا كان النص التشريعي لم يتضمن إسقاط الحق في المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – و المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – التي نصت على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية و المعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف و ترشيد الأداء " ، ولم يفوض السلطة التنفيذية في ذلك ، فإنه ما كان ينبغي على الأخيرة أن تهدر إرادة المشرع في هذا الشأن فإسقاط الحق لا يكون إلا بأداة قانونية مساوية في القوة لذات الأداة القانونية التي انشأت الحق .

 

و أما وجه المخالفة الثالث فيجمل في أن تطبيق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 سالف الذكر على العاملين الحاصلين على معادلة الماجستير علمياً دون من حصلوا على معادلته مالياً ينطوي علىإفراغ لنص المعادلة المالية لدرجة الماجستير من مضمونه و محتواه ، ذلك أنه إذا لم يكن للمعادلة المالية لدرجة الماجستير من أثر في استحقاق الحوافز ، فما هو مجال إعماله إذن ، سيما و أن من يحصل على هذه المعادلة المالية لا يستهدف متطلبات التأهيل العلمي للتسجيل للدرجة العلمية الأعلى ، و إنما فقط الحصول على المزايا المالية لهذه الدرجة ، و لا شك أن أهم هذه المزايا المالية هي حافز الأداء المتميز للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها إذا ما توافرت فيهم باقي الشروط .

 

و بهذه المثابة ،فإنه لا وجه للمحاجة أو التحدي بنص المادة (1) من القرار رقم 81 لسنة 2010 سالف البيان فإن ذلك النص قد ولد معدوم الأثر قانوناً ، و من ثم يصبح للعامل المستوفى لباقي الشروط – الحق في الحصول على الحافز المشار إليه دونما اشتراط لمعادلة درجة الماجستير علمياً اخذاً في الاعتبار أن اشتراط المعادلة العلمية للماجستير و ما يستتبعه ذلك من حرمان العامل من الحافز المشار إليه فضلاً عن أنه يتنافى مع النهج الذي انتهجه المشرع في الآونة الأخيرة – سيما بعد ثورة 25 يناير- من رفع مستوى العاملين مادياً و تحقيق العدالة الاجتماعية و تحفيز العاملين نحو الارتقاء بمستوى أدائهم لتحقيق التقدم الذي ننشده في كافة المجالات ، فإنه كذلك يخل بمبدأ المساواة – ذلك الحق الدستوري الأصيل – بين العاملين الذين حصلوا على هذا الحافز بموجب أحكام قضائية نهائية قبل التعديل الأخير و أنشأت لهم مراكز قانونية مستقرة و بين غيرهم ممن سيطبق عليهم النص بعد تعديله بالقرار رقم 81 لسنة 2010 و ما يستتبعه من حرمانهم من هذا الحافز ، و هي نتيجة شاذة تأباها العدالة و المنطق القانوني السديد .

 

و من حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مفتش إداري بالدرجة الأولى بالهيئة المدعي عليها و قد حصل على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة المالية من معهد العلوم الإدارية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 2009 ، و من حيث إن الدبلوم الحاصل عليه المدعي يستغرق للدراسة فيه سنتان و درجته تعادل درجة الماجستير من الناحية المالية حسبما هو ثابت بالأوراق و من حيث إن الدبلوم بتصل بطبيعة عمل المدعي ، كما أن الثابت أن المدعي قد حصل عن السنة السابقة لمنح الحافز و ما يليها على أعلى مرتبة في تقارير الكفاية وفقاً للقواعد المقررة بالجهة ، و قد خلت الأوراق مما يفيد توقيع جزاءات تاديبية عليه تجاوز خصم خمسة أيام أو أية عقوبة تاديبية أشد في العام السابق على منح الحافز مما يدل على أنه يمتاز بالكفاءة و الانضباط و الالتزام بالعمل ، مساهم في إنجازات الوحدة و في رفع كفاءة الأداء بها و تحقيق معدلات أداء متميزة ، و من ثم يكون قد توافر في شأنه شروط استحقاق حافز التميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له هذا الحافز بواقع (100) مائة جنيه شهرياً على أن تصرف له الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 13/5/2005 تاريخ سريان القرار رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه مع مراعاة عدم الجمع بين هذا الحافز و بين العلاوات و المكافآت التي تقررها السلطة المختصة بهذا الغرض .

 

و من حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، و ألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي حافز الأداء المتميز طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بواقع مائة جنيه شهرياً – على النحو المبين بالأسباب- و الزمتها المصروفات .

 

السكرتير                                                              رئيس المحكمة

 

( صدر حكم آخر من ذات الدائرة في ذات الموضوع بذات الجلسة في الدعوى رقم 11375 لسنة 62 ق اسكندرية )

 

 

 

lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,894,747

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]