أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 247 لسنة 2013

بإنشاء المجلس الاستشاري للمصريين بالخارج

 

رئيس الجمهورية

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

و على قانون الهجرة و رعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983 و لائحته التنفيذية ؛

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 1991 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم و الموقعة بتاريخ 18 /12/1990 ؛

 

قـــرر:

 

( المادة الأولى )

 

يُنشأ مجلس استشاري يُسمى " المجلس الاستشاري للمصريين بالخارج " يتبع رئيس الجمهورية مباشرة .

 

( المادة الثانية )

 

يهدف المجلس إلى رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، و حمايتهم و ضمان كفالة حقوقهم و حرياتهم ، وتدعيم صلاتهم بالوطن ، و تعظيم مساهماتهم من خلال ربطها بالتنمية الشاملة .

 

(المادة الثالثة )

 

يختص المجلس ، في سبيل تحقيق أهدافه ، بإبداء الرأي لرئيس الجمهورية في كل الشئون التي تتعلق بالمصريين في الخارج ، و له على وجه الخصوص القيام بما يأتي :

 

1- اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين في الخارج و وسائل تحقيق هذه السياسات .

 

2- اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجباليات المصرية في جميع أنحاء العالم .

 

3- إعداد البحوث و الدراسات و اقتراح البرامج و المشروعات و كيفية تنفيذها ، و ذلك في المجالات الآتية :

 

تلبية احتياجات المصريين في الخارج و رفع المعاناة عنهم .

 

تفعيل مشاركة المصريين في الخارج في خطة التنمية الشاملة .

 

الاستفادة من الخبرات العلمية و الفنية للمصريين في الخارج.

 

ربط الأجيال الجديدة بالوطن و تعميق الهوية المصرية لديهم .

 

تفعيل مساممة المصريين في الخارج في خدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المؤثرة في الدول المقيمين فيها .

 

4- إبداء الرأي فيما يحيله إليه رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين و القرارات و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين في الخارج.

 

5- اقتراح الحلول المناسبة و العاجلة للحفاظ على حقوق المصريين في الخارج الناجمة عن الأزمات الإقليمية أو الدولية الطارئة و كيفية تيسر عودتهم إذا لزم الأمر.

 

6- دراسة و بحث الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية و اقتراح التوصيات اللازمة في شأنها .

 

( المادة الرابعة )

 

يُشكّل المجلس برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون المصريين بالخارج و عضوية عدد لا يقل عن خمسين عضواً من الشخصيات ذات الكفاءة والمكانة الأخلاقية الرفيعة من بين تجمعات المصريين في دول العالم المختلفة ، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل عند تمثيل تلك التجمعات في المجلس .

 

( المادة الخامسة )

 

مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .

 

و يُشكل أول مجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج وفق إجراءات و معايير تتسم بالموضوعية و الشفافية دون تمييز بسبب السن أو الجنس ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، أو غير ذلك .

 

و تتجدد عضوية ثلث أعضاء المجلس كل عام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج .

 

و يتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في السنتين الأولى و الثانية وفقاً للقواعد التي تحددها لائحة العمل الداخلية للمجلس .

 

( المادة السادسة )

 

يجتمع المجلس مرتين على الأقل سنوياً ، و كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

 

و لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ممثلي الجهات الحكومية ، أو غيرهم من ذوي الخبرات عند مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته دون أن يكون لهم صوت معدود .

 

(المادة السابعة )

 

يعين رئيس المجلس مقرراً أو أكثر للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم و تحدد لائحة العمل الداخلية للمجلس اختصاصات كل منهم .

 

(المادة الثامنة )

يكون للمجلس أمانات فنية ، تحدد لائحة العمل الداخلية تشكيل و اختصاصات كل منها .

 

( المادة التاسعة )

يصدر رئيس المجلس لائحته الداخلية بعد عرضها على المجلس .

 

( المادة العاشرة )

تعتبر أعمال المجلس من قبيل الأعمال التطوعية التي لا يتقاضى أعضاؤه أي أجور أو مكافآت عنها .

 

( المادة الحادية عشرة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 9 رجب سنة 1434 هـ

( الموافق 19 مايو سنة 2013 م ).

 

محمد مرسي

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر(ا) في 21 مايو 2013 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 463 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,827

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]