أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

قانون رقم 9 لسنة 2013

بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ؛

و على القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

(المادة الأولى )

 

يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و تعديلاته ليسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون .

 

( المادة الثانية )

 

يستبدل بنصوص المواد (57) ، (60) ، (64) من أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 و تعديلاته ، النصوص الآتية :

 

مادة (57) :

 

تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك و كذلك القروض و السلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة و ذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة .

 

على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب .

 

و يتحمل البنك و العميل الضريبة مناصفة .

 

مادة (60) :

 

تستحق ضريبة نسبية بواقع (20%) من أجر الإعلان و كذلك من تكلفته بحسب الأحوال ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها .

 

و يعتبر إعلاناً كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، و يشمل ذلك :

 

1- الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية أو الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة .

 

2- الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة .

 

3- الإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن و على وسائل النقل المختلفة .

 

4- الإعلانات التي تنشر فيما يطبع و يوزع في مصر بما في ذلك الصحف و المجلات و التقاويم السنوية و كتب الدليل و الكتب و الكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها .

 

 

 

مادة (64):

 

تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :

 

1- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين و اللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة و الاستعلامات الحكومية .

 

2- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج و الرعاية الطبية بالمستشفيات و المعاهد الحكومية .

 

3- إعلانات البيوع الجبرية .

 

4- الإعلانات الخاصة بالانتخابات .

 

5- إعلان طالب الحصول على عمل .

 

6- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .

 

7- الإعلانات الخاصة بالمفقودين و المفقودات .

 

( المادة الثالثة )

 

يلغى التعديل المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 على المادتين رقمي (89) ، (96) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ، و يستمر العمل بهما قبل التعديل المشار إليه .

 

 

 

 

 

( المادة الرابعة )

 

تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر ( الأوراق المالية و تداولها ) مادة جديدة برقم (83) ، و نصها كالتالي :

 

مادة (83) :

 

تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري و واحد في الألف يتحملها البالغ و ذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية .

 

و تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة و توريدها لمصلحة الضرائب خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للعملية .

 

و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل و توريد هذه الضريبة .

 

( المادة الخامسة )

 

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .

 

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و يلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام .

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1434 هـ

( الموافق 29 أبريل سنة 2013 من ).

 

محمد مرسي

 

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر في 29 أبريل 2013 )

 

 

 

وزارة المالية

قرار رقم 271 لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له

و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006

 

وزير المالية

 

بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له ؛

و على اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 و القرارات المعدلة لها ؛

 

قـــرر:

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنصوص المواد أرقام (16) ، (17) ، (18) ، (19) ، (25) ، (26) ، (27) ، (28) ، (29) ، (30) ، (38) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه النصوص الآتية :

 

مادة (16) :

 

في تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة2013 يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة بالإضافة إلى إجمالي المستخدم من التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أي تسديدات ، و التي تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين و المنشآت الفردية و شركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع و شركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص و الهيئات الاقتصادية و الجمعيات التعاونية و الهيئات و الجهات و الفروع الأجنبية و الأشخاص الاعتبارية الأخرى .  و ذلك كله عن جميع تعاملات البنك بداخل مصر و خارجها مع مراعاة أنه في حالة تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك حصته فقط من الضريبة .

 

مادة (17):

 

في تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 يراعى ما يلي :

 

(أ) التسهيلات الائتمانية : هي جميع التسهيلات بكافة أنواعها بما فيها السحب على المكشوف .

 

(ب) المستخدم من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك : هو إجمالي المستخدم من التسهيلات الائتمانية بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة .

 

(ج) القروض و السلف التي تقدمها البنوك : هو إجمالي المستخدم من القروض والسلف بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة .

 

مادة (18):

 

يشمل رصيد أول المدة ما يلي :

 

(ا) أوراق تجارية مخصومة و لا تشمل الأوراق التجارية التي يعاد خصمها لدى البنك المركزي أو البنوك الأخرى المحلية كالتزام عرضي .

 

(ب) مستندات خارجية مخصومة .

 

(ج) أوراق تجارية مخصومة حل ميعاد استحقاقها في نهاية كل ربع سنة .

 

(د) أرصدة جميع أنواع القروض و الحسابات المدينة .

 

(هـ) السندات الإذنية المحررة لأمر البنك مباشرة .

 

(و) الأوراق التجارية التي استحقت في نهاية كل ربع سنة ولم تدفع .

 

(ز) الأرصدة المدينة بحسابات ودائع العملاء و العوائد أو الفوائد المجنبة .

 

(ح) قروض البنوك ، سواء اتخذت هذه القروض شكل اعتمادات بالحسابات الجارية أو كانت في صورة قروض ذات أجل ثابت أو شكل سندات إذنية .

 

(ط) يتضمن رصيد أول المدة لكل ربع سنة أرصدة العملاء المتعثرين و القروض و السلف وا لتسهيلات والتي سبق خضوعها لضريبة الدمغة .

 

و يلتزم البنك بسداد الضريبة المستحقة كل ربع سنة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم (8/خ/دمغة ) المرفق .

 

مادة (19):

 

إذا ظهرت بعض الحسابات الدائنة بين أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض و السلف في رصيد أول المدة فلا يجوز بأي حال خصمها ، كما لا يجوز خصم مخصص القروض و العوائد المجنية و الخصم غير المكتسب للأوراق التجارية المخصومة من الوعاء الخاضع للضريبة .

 

مادة (25):

لا يدخل ضمن وعاء الضريبة على الإعلانات ، ضريبة المبيعات السابق سدادها على أجر أو تكلفة الإعلان ، كما لا يدخل في وعاء الضريبة ما يلي :

 

(أ) الاشتراكات في المعارض و المؤتمرات ما لم تتضمن إعلانات .

 

(ب) البحوث و الاستشارات .

 

(ج) الهدايا العينية التي لا تحمل اسم الجهة .

 

(د) العينات المجانية للجهة و العروض التسويقية .

 

(هـ) عمولات و حوافز البيع .

 

(و) الخصم المسموح به .

 

مادة (26):

في تطبيق المادة (60) من القانون تشمل تكلفة الإعلان ما يأتي :

 

(أ) أثمان خامات و مواد التغليف و الأدوات المكتبية و الكتب و أحبار الطباعة .

(ب) أجور العمالة المباشرة بما في ذلك أجور الفنانين و الرياضيين و بافي الفئات الأخرى .

 

(ج) مقابل تأجير المعدات .

 

(د) تكاليف النقل و مصروفات الانتقال .

 

(هـ) مصروفات الطبع و البروفات و الدعاية و الاستقبال .

 

(و) مقابل النشر.

 

 

 

مادة (27):

 

تستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية و الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة و الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة و يتحملها صاحب الإعلان ، كما يستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تطبع في المناطق الحرة و يتم نشرها في الصحف و المجلات و التقاويم السنوية .

 

مادة (28) :

 

في تطبيق حكم المادة (61) تلتزم كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها موضحاً به طبيعة الإعلان و قيمته ، و الضريبة المستحقة عليه و أن تحتفظ بسجل بأسماء من تم الإعلان لمصلحتهم على أن يتضمن السجل البيانات الآتية :

 

(ا) نص الإعلان .

 

(ب) وصف الإعلان و شكله .

 

(ج)مدة العرض أو الإذاعة .

 

(د) أجر النشر أو الإذاعة أو العرض .

 

(هـ) الأماكن التي توضع بها .

 

و تلتزم كافة الجهات المعلنة بما فيها وكالات الإعلان أو القنوات الفضائية ، بحسب الأحوال ، بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين المقيمين و غير المقيمين و أيضاً من الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة .

 

مادة (29) :

 

يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في المادة (61) البيانات الآتية :

 

(ا) اسم صاحب الإعلان و عنوانه أو عنوان الشركة التي تم الإعلان لصالحها .

 

(ب) تاريخ نشر الإعلان .

 

(ج) أجر العرض أو الإذاعة أو النشر.

 

(د) تكلفة الإعلان و مدته .

 

و يكون توريد الجهة التي تقوم بالإعلان سواء الوكالات الإعلانية أو القنوات الفضائية أو غيرها بحسب الأحوال ، للضريبة لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر و غير المقيمين و أيضاً الضريبة لصالح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة و ذلك على النموذج رقم (9/خ/دمغة ) و ذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .

 

 

مادة (30):

 

يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة ) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .

 

و في الحالات التي تقوم فيها الشركات القابضة أو الشركة الأم بعمل إعلانات لشركات تابعة أو شقيقة فتكون الشركة القابضة أو الشركة الأم هي الملتزمة بسداد الضريبة المستحقة على هذه الإعلانات ، و بالنسبة للشركات التابعة و الشركات الشقيقة فيما بينها فتلتزم الشركة التي قامت بعمل الإعلان بسداد الضريبة المستحقة بالكامل على هذه الإعلانات ، و ذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة ) خلال شهرين من  تاريخ نشر الإعلان ، ويرفق به بيان من الشركة التي قامت بعمل الإعلان محدداً به الشركات التي ساهمت في الإعلان و نصيب كل منها .

 

مادة (38) :

 

في تطبيق حكم المادة (96) من القانون ، تورد الضريبة المستحقة على النحو التالي :

 

(أ‌)              بالنسبة للضريبة على عمليات توريد كل من المياه و الكهرباء و الغاز المنصوص عليها في البند (ا) تؤدى بإخطار سنوي تقدمه الجهات التي تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام على أن يتضمن الإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلاً و المستجدة خلال السنة من كل نوع على حدة ، و قيمة الضريبة المستحقة على النموذج رقم (14/خ/دمغة ) و تكون شركات توزيع الكهرباء هي الملتزمة باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة .

أما بالنسبة للمياه و الغاز يكون عبء الضريبة على الجهة التي تقوم بتوصيل خدمة التوريد .

 

(ب‌)        بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (ب) ، (ج) تقوم الجهات التي توزع أو تنتج الكهرباء باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار الكمية المستهلكة من الكهرباء خلال الشهر السابق و قيمة الضرائب المستحقة و ذلك على نموذج رقم (15/خ/دمغة) .

 

(ج) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (د) ، (و) تلتزم الجهات التي تقوم بتوصيل خدمة الغاز باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار كمية الاستهلاك خلال الشهر السابق و قيمة الضريبة المستحقة و ذلك على نموذج (15/خ/دمغة).

 

(د) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها بالبند (هـ) تلتزم الشركة المختصة بتعبئة الأنابيب باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على النموذج رقم (15/خ/دمغة) ، على أن يتضمن إخطاراً بعد الأنابيب المعبأة من كل نوع و لكل محطة على حدة خلال الشهر السابق و قيمة الضريبة المستحقة .

 

(المادة الثانية )

 

يضاف للائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 ، مواد جديدة بأرقام (12) مكرراً ، (36) مكرراً ، (36) مكرراً (1) و نصها كالتالي :

 

مادة (12) مكرراً :

 

يطبق حكم المادة (38) على كافة الجهات المكلفة قانوناً بتحصيل الضريبة و توريدها في حالة السداد بعد المواعيد المحددة قانوناً و ذلك بالنسبة للضريبة المستحقة الخصم و التوريد سواء عن نفسها أوعن الغير .

 

مادة (36) مكرراً :

 

في تطبيق حكم المادة (83) المضافة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 تخضع للضريبة جميع عمليات البيع و الشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية و سواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها .

 

 

 

مادة (36) مكرراً (1) :

 

تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة (83) من القانون (شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال ) بتحصيل الضريبة على جميع العمليات و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للعملية على النموذج رقم (20 /خ/دمغة ) المرفق .

 

(المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 

صدر في 16/5/2013

 

وزير المالية

د. فياض عبد المنعم

 

( منشور في الوقائع المصرية العدد 112 تابع في 16 مايو 2013 )

 

المصدر: الجريدة الرسمية و الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,414,733

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]