أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من أبريل سنة 2013 ، الموافق السادس و العشرين من جماد الأولى سنة 1434 هـ .

 

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري ......................... رئيس المحكمــــة

 

و عضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصي و عبد الوهاب عبد الرزاق والدكتور/ حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي و ماهر سامي يوسف و سعيد مرعي عمرو .                  نواب رئيس المحكمـــــة

 

و حضور السيد المستشارالدكتور/ حمدان حسن فهمي . رئيس هيئة المفوضين

 

و حضور السيد / محمد ناجي عبد السميع .                              أمين السر

 

 

أصدرت الحكم الآتي

 

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 200 لسنة 27 قضائية " دستورية " .

 

المقامة من

السيد/ عبد الحميد متولي الدنديطي .

 

ضــــــد

1-   السيد رئيس الجمهورية .

2-   السيد رئيس مجلس الوزراء .

3-   السيد وزير العدل .

4-   السيد وزير المالية .

5-   السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب .

 

الإجراءات

 

بتاريخ التاسع من نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند السادس من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

و نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، و المداولة ،

حيث إن الواقعات – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 21775 لسنة 2004 جنح قسم ميت غمر ، لأنه في خلال الفترة من شهر يوليو سنة 2001 حتى شهر سبتمبر 2002 ، ذكر عمداً بيانات غير صحيحة عن مبيعاته ، على النحو المبين بالأوراق ، و طلبت عقابه بالمواد ( 1 ، 2 ، 14 ، 15 ، 16 ، 43/2 ، 44 بند 6 و 47/8 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، و أثنار نظر الدعوى ادعى الحاضر عن المدعي عليه الرابع مدنياً بطلب الحكم بإلزام المدعي بأن يؤدي مبلغ 24630 جنيهاً و الضريبة الإضافية بواقع ½ % عن كل أسبوع تأخير، و محكمة أول درجة قضت بجلسة 16/7/2005 بتغريم المدعي ألف جنيه ، و إلزامه بأداء قيمة الضريبة الأصلية و تعويض ألف جنيه ، كما ألزمته بفوائد التأخير ، طعن المدعي بالاستئناف رقم 9185 لسنة 2005 جنح مستأنف ميت غمر الابتدائية ، و أثناء نظره دفع بعدم دستورية البند السادس من المادة (44) من قانون الضريبة العامة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، و إذ قدرت المحكمة جدية الدفع و صرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى المعروضة .

 

و حيث إن المادة (43 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه – مقروءة في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " – تنص على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و يحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة الإضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة .

و في حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة .

و تنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال ".

 

كما تنص المادة (44) من القانون ذاته على أن : " يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1-................................................................................................................................................................................................

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز (10%) عما ورد بالإقرار .

7-..................................

13-................................ ".

 

و حيث إن الرقابة على دستورية القوانين التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا بمقتضى قانونها ، إنما تقوم بحسب الأصل على مدى اتفاق أو مخالفة النصوص المطعون فيها لأحكام الدستور القائم وقت الفصل في الدعوى ، أي مقابلة النصوص الموضوعية بالنصوص الدستورية القائمة وقت الحكم في الدعوى الدستورية ، و من ثم فإن بحث دستورية النصوص المطعون فيها في الدعوى المعروضة يتعين أن يتم وفقاً لأحكام الدستور الجديد الصادر في 25/12/2012 .

 

و حيث إن حاصل المناعي التي ساقها المدعي تتحصل في أن ما تضمنه البند السادس من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات – الآنف الذكر – يناقض مبدأ أصل البراءة بإحداثه قرينة قانونية مفادها أن الإقرار الضريبي إذا تضمن بيانات غير صحيحة تزيد عن (10%) يعد تهرباً من الضريبة ، يعاقب فاعله بالعقوبة ذاتها المقررة لهذا التهرب ، كما أنه يهدر مبدأ العدالة الاجتماعية ، و يخل بمبدأ مساواة المواطنين في الأعباء و التكاليف العامة ، إذ يعاقب الممتنعون عن الإقرار بالضريبة المستحقة وفق ذات الأسس التي يعامل بها غيرهم ممن تقدموا بإقرارات تضمنت بعض الأخطاء ، الأمر الذي يخالف أحكام المواد (4 ، 38 ، 40 ، 65، 66 ، 67 ، 165 ) من دستور 1971 ، المقابلة لنصوص المواد ( 14 ، 26 ، 33 ، 34 ، 74 ، 76 ، 77 ، 82 ، 102 ، 115 ، 131 ، 168 ، 170 ) من الدستور الحالي الصادر في 25/12/2012 .

 

و حيث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد و الأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ، و يقرر الحريات و الحقوق العامة ، و يرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ، و يحدد لكل من السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية وظائفها و صلاحياتها ، و يضع الحدود و القيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها .

 

و حيث إن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين و إقرار الأعمال التشريعية ، كما اختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات و الخصومات .

 

و حيث إن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية و قصرها عليها ، و إلا كان هذا افتئاتاً على عملها و إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية و القضائية .

 

 

 

و حيث إن الدستور كفل الحق في المحاكمة المنصفة بما نص عليه من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، و هو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة و الحادية عشرة ، التي تقرر أولاهما أن لكل شخص حقاً مكتملاً و متكافئاً مع غيره ، في محاكمة علنية و منصفة ، تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ، تتولى الفصل في حقوقه  والتزاماته المدنية ، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه ، و تردد ثانيتهما في فقرتها الأولى حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية ، في أن تفترض براءته ، إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه ، و هي قاعدة تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي ، وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي قضي الدستور بأنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه ، و لا يجوز – تبعاً لذلك – تفسير هذه القاعدة تفسيراً ضيقاً ، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان عن حقوق المواطن و حرياته الأساسية ، و أن نطاقها و إن كان لا يقتصر على الاتهام الجنائي و إنما يمتد إلى كل دعوى و لو كانت الحقوق المشار إليها من طبيعة مدنية ، إلا أن المحاكمة المنصفة تعتبر أكثر لزوماً في الدعوى الجنائية ، و ذلك أياً كانت طبيعة الجريمة و بغض النظر عن درجة خطورتها ، و علة ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية و أكثرها تهديداً لحقه في الحياة ، و هي مخاطر لا سبيل إلى توقيها إلا على ضوء ضمانات فعلية توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية ، و حق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ، و يتحقق ذلك كلما كان الاتهام الجنائي معرفاً بالتهمة مبيناً طبيعتها مفصلا أدلتها و كافة العناصر المرتبطة بها ، و أن تستند المحكمة في قرارها بالإدانة ، إذا خلصت إليها ، إلى موضوعية التحقيق الذي تجريه ، و إلى عرض متجرد للحقائق ، و إلى تقدير سائغ للمصالح المتنازعة ،و تلك جميعها من الضمانات الجوهرية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة  بدونها ،  وقد قرنها الدستور بضمانتين تعتبران من مقوماتها و تندرجان تحت مفهومها ، هما افتراض البراءة من ناحية ، و حق الدفاع لدحض الاتهام الجنائي من ناحية أخرى ، و كان افتراض البراءة يمثل أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها و ليس بنوع العقوبة المقررة لها ، و ينسحب على الدعوى الجنائية في جميع مراحلها  و على امتداد إجراءاتها ، فقد كان المحتم أن يرتب الدستور على افتراض البراءة ، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة و تُكون من جماعها عقيدتها ، و لازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها ، و أن تقول هي وحدها كلمتها فيها ، و ألا تفرض عليها أي جهة أخرى مفهوماً محدداً لدليل بعينه ، و أن يكون مرد الأمر دائماًً إلى ما استخلصته هي من وقائع الدعوى و حصلته من أوراقها غير مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها .

 

و حيث إن افتراض البراءة لا يتمخض عن قرينة قانونية ، و لا هو من صورها ، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلاً في الواقعة محل الحق المدعى به ، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها ، و هذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباتها إثباتاً للواقعة الأولى بحكم القانون ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة التي افترضها الدستور ، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل واقعة أخرى ، و أقامها بديلاً عنها ،و إنما يؤسس افتراض البراءة على الفطرة التي جبل الإنسان عليها ، و يفترض على امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة ، لا زال كامناً فيه ، مصاحباً له فيما يأتيه من أفعال ، إلى أن تنقض المحكمة بقضاء جازم  لا رجعة فيه هذا الافتراض على ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إليه في كل ركن من أركانها ، و بالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها بما في ذلك القصد الجنائي بنوعيه إذا كان متطلباً فيها ، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل ، و بما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية تحكمية ينشؤها .

 

و حيث إن المشرع ، بما نص عليه بصدر المادة (44) المطعون فيه ، من أنه " يعد تهرباً من الضريبة " ، و هي جريمة عمدية ، نص في البند السادس من هذه المادة على أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز (10%) مما ورد بالإقرار بمثابة قرينة قانونية على جريمة التهرب العمدي من سداد الضريبة ، منشئاً بذلك قرينة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلاً على ثبوت واقعة التهرب الضريبي التي كان ينبغي على النيابة العامة أن تتولى بنفسها مسئولية إثباتها في إطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببنيان الجريمة ، و يعتبر من عناصرها ،بما في ذلك القصد الجنائي العام ممثلاُ في إرادة الفعل مع العلم بالوقائع التي تعطيه دلالته الإجرامية ، و إذ كان ذلك فإن الواقعة البديلة التي اختارها النص المطعون فيه لا ترشح في الأغلب الأعم لاعتبار واقعة التهرب العمدي من أداء الضريبة ثابتة بحكم القانون ، و تبدو القرينة – تبعاً لذلك – غير مرتكزة على أسس موضوعية و مقحمة لإهدار افتراض البراءة ، و مجاوزة من ثم لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفها الدستور .

 

وحيث إن جريمة التهرب الضريبي من الجرائم العمدية التي يعتبر القصد الجنائي ركناً فيها ، و كان الأصل هو أن تتحقق المحكمة بنفسها  على ضوء تقديرها للأدلة التي تطرح عليها من علم المتهم بحقيقة الأمر في شأن كل واقعة تقوم عليها الجريمة ، و أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً ، و كان الاختصاص المقرر دستورياً للسلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم و تقرير عقوباتها لا يخولها التدخل بالقرائن التي تنشؤها لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصيلة في مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التي عينها المشرع إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية و القضائية ، فإن عمل المشرع يعد في هذا الخصوص انتحالاً لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية ، و مناقضاً ،كذلك ، على النحو السابق إيضاحه لافتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه .

 

و حيث إن افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية ، و لضمان فعاليته ، بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر كذلك ، من ناحية أخرى ، وثيقة الصلة بالحق في الدفاع ، و تتمثل في حق المتهم في مواجهة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة إثباتاً للجريمة ، و الحق في دحضها بأدلة النفي التي يقدمها ، و كان النص التشريعي المطعون عليه ، و عن طريق القرينة القانونية التي افترض بها ثبوت القصد الجنائي ، قد أخل بهذه الوسائل الإجرائية بأن جعل المتهم مواجهاً بواقعة أثبتتها القرينة في حقه بغير دليل ، و مكلفاً بنفيها خلافاً لأصل البراءة ، و مسقطاً عملاً كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل ، و يكون النص ، فضلاً عما تقدم جميعه ، مخلاً بضوابط المحاكمة المنصفة و ما يشتمل عليه من ضمان الحق في الدفاع ، و من ثم يكون مخالفاً لأحكام المواد ( 26، 34 ، 74 ، 76 ، 77 ، 78 ، 81 ، 82 ، 168 ، 170 ) من الدستور القائم الصادر في 25/12/2012 .

 

و حيث إن النص في المادة (43) من القانون السابق الإشارة إليه يتضمن العقوبة الجنائية المقررة لمن يرتكب جريمة التهرب الضريبي ، و هي ذاتها التي يتعين توقيعها على من ارتكب الفعل المؤثم بالنص المطعون فيه ، فإن – و في هذا النطاق فقط – يكون مرتبطاً به ارتباطاً لا يقوم له بدونه وجود ، و لا تكون له بغيره أثر ، و من ثم فإنه يترتب على القضاء بعدم دستورية النص المطعون فهي ،و بطريق اللزوم الحتمي ، اعتباره ساقطاً ، و هو ما يتعين القضاء به .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، وسقوط نص المادة (43) من القانون في مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه ، و ألزمت الحكومة المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر (ب) في 17 أبريل 2013 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 641 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,323

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]