<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" و حيث إن دائرة توحيد المبادئ بهذه المحكمة قد قضت بجلسة 14/4/2007 في الطعن رقم 12234 لسنة 48 ق . عليا بأن التقدم بطلب للجنة التوفيق في المنازعات يقد قاطعاً لميعاد إقامة دعوى الإلغاء المقرر قانوناً يسري من تاريخ إصدار لجنة التوفيق في المنازعات المختصة توصيتها في المنازعة المعروضة عليها محل دعوى الإلغاء و ذلك إعمالاً لحكم المادة التاسعة من القانون رقم لسنة 2000 .
و من حيث إنه لما كان ما تقدم و بالنسبة للطلب الأول للطاعن و الخاص بإلغاء قرار تقدير كفايته بمرتبة جيد في تقرير كفايته عن عام 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه لما كان الثابت للمحكمة من الأوراق أن الطاعن فور علمه بالتقرير المطعون عليه تظلم منه لجهة الإدارة و التي رفضت تظلمه وفقاً لما قرره بعريضة دعواه و تقرير طعنه و أنه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة التنمية المحلية بشأن إلغاء تقرير الكفاية المطعون عليه و ذلك بتاريخ 14/8/2001 قيد برقم 52 لسنة 2001 و تم رفضه بتاريخ 11/9/2001 كما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 4/7/2009 أمام دائرة فحص الطعون ، و إنه كان يتعين على الطاعن إقامة دعواه طالباً إلغاء تقريركفايته عن عام 2000 فيما تضمنه من تقدير جيد خلال مدة ستين يوماً التالية لصدور التوصية برفض الطلب من لجنة التوفيق في المنازعات أي في موعد غايته 10/11/2001 ، و إذا أقام الطاعن دعواه بتاريخ 18/11/2001 ، فتكون دعواه مقامة بعد المواعيد المقررة قانوناً مما يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم قبول دعواه شكلاً بالنسبة لطلب الطاعن الأول الماثل ".
( الطعن رقم 9571 لسنة 53 ق . ع – الدائرة الثانية – جلسة 26/6/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع سنة 2010 ص 211 و ما بعدها )
ساحة النقاش