أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

" و من حيث إنه من المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد لها من اختصاص في الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية و سيادة القانون ، و بما تحمله من أمانة القضاء و عظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة ، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناءً محضاً بدعوى البطلان الأصلية ، و هي دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية و طريق طعن استثنائي ، و في غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية ، يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة على نحو يفقد معه الحكم وظيفته ، و به تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه ، أما إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ و الصواب في تفسير القانون و تأويله ، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته ، و بالتالي لا تصبه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام و هي مناط قبول دعوى البطلان الأصلية ( على سبيل المثال حكم المحكمة في الطعن رقم 881 لسنة 46 ق . ع جلسة 2/6/2001 ).

 

كما انتهى قضاء الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 إلى أن صدور حكم من إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة ( دائرة توحيد المبادئ ) لا يعد سبباً للطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية ( حكمها الصادر في الطعن رقم 10646 لسنة 52 ق .ع بجلسة 13/6/2009 ).

 

و من حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الإدعاء في الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لصدوره بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن أثر الأحكام الصادر بوقف تنفيذ العقوبة على حق الترشيح للمجالس النيابية دون العرض على دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا لا يصلح في ذاته سبباً لقبول دعوى البطلان الماثلة ، إذ أنه فضلاً عن عدم صحة السبب الذي قام عليه هذا الإدعاء لا يعدو أن يكون من الأسباب الموضوعية التي تندرج تحت احتمالات الخطأ و الصواب في تفسير القانون و تأويله و هو ما لا يشكل بذاته إهداراً للعدالة من شأنه أن يفقد معه الحكم المطعون فيه وظيفته و صفته كحكم ، و لا يعد عيباً جسيماً يفقده مقوماته الأساسية كما لا يصم الحكم المطعون فيه بالانعدام الذي هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية و من ثم تضحى دعوى البطلان الأصلية الماثلة غير قائمة على السبب المبرر لها حرية بالرفض ".

 

        ( الطعن رقم 636 لسنة 57 ق .ع – جلسة 2/4/2011 – مشار إليه بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث – السنة الخامسة و الخمسون – يوليو/سبتمبر 2011 – ص 188 و ما بعدها ).

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,556

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]