مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
الدائرة الثالثة
مسودة الحكم الصادر بجلسة 31/3/2013
في الدعوى رقم 17802 لسنة 63 ق
المقامة من / أيمن محمد العدلي مجاهد
ضد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن
الواقعات : أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة في 12/8/2009 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً و في الموضوع بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/11/2007 و ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الإدارة المصروفات .
و ذكر شرحاً لدعواه أنه عين بالهيئة المدعى عليها حيث وافقت لجنة شئون العاملين على ترقيته إلى الدرجة الثانية في 1/11/2007 إلا أنها أرجأت الترقية إلى حين موافقة هيئة الأمن القومي و الذي وافق على الترقية في عام 2009 و بناءً عليه أصدرت الإدارة قرارها بترقيته اعتباراً من 19/3/2009 بناءً على رأي الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ،و ينعي على مسلك الإدارة مخالفة القانون مما حدا به إلى التقدم بطلب إلى لجنة التوفيق ثم أقام هذه الدعوى بطلباته السالفة و أودع حافظة مستندات ، و لدى تداول الدعوى بمرحلة التحضير قدم الحاضر عن الإدارة حافظة مستندات و مذكرة بالرد ، ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت لأسبابه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً .
و إذ نظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المثبت بمحاضرها ، و خلالها قدم الحاضر عن الإدارة حافظة مستندات و مذكرة بالرد ، و بجلسة 3/2/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم و بها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه بجلسة النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن حقيقة طلبات المدعي وفقاً لصحيح حكم القانون هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، و في الموضوع بإلغاء قرار ترقيته إلى الدرجة الثانية فيما تضمنه من تحديد أقدميته في الدرجة الثانية اعتباراً من 19/3/2009 و ما يتوقف على ذلك من آثار أخصها اعتبار أقدميته نافذة اعتباراً من 1/11/2007 مع إلزام الإدارة المصروفات .
و من حيث إنه عن الشكل ، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار الطعين قد صدر في 19/3/2009 حيث تقدم المدعي بطلب إلى لجنة التوفيق في 14/4/2009 ، و التي أصدرت توصيتها بأحقية المدعي في طلباته في 20/5/2009 ، و إذ خلت الأوراق مما يفيد تاريخ تحقق علم المدعي بتاريخ صدور التوصية ، و إذ أقام دعواه في 12/8/2009 ، فإنه يغدو تاريخ تحقق علمه به و تضحى الدعوى مقامة في الميعاد ، و إذ استوفت أوضاعها الشكلية ، فإنها تغدو مقبولة شكلاً .
و من حيث إنه عن الموضوع و إذا ينص القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام في المادة (35) على أنه " ...... يصدر قرار الترقية من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ، و تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها " ، و من حيث إن مطالعة النص المتقدم يكشف عن أن المشرع قد اعتمد تاريخ أقدمية شغل الوظيفة المرقى إليها العامل جاعلاً تاريخ صدور القرار هو التاريخ المعتبر للترقية ، و هذا أمر تمليه قواعد القانون ، إلا أنه و في الوقت ذاته لا يستساغ قانوناً أن يكون هناك فاصل زمني كبيرما بين الترشيح لشغل الوظيفة المزمع ترقية العامل إليها و ما بين صدور قرار الترقية ، فقواعد العدالة يتأبى عليها ذلك ، و لو كان قد دار بخلد المشرع وجود هذا التراخي لنص صراحة على الاعتداد بالترقية منذ تاريخ الترشح لها باستيفاء العامل لشروطها ، فليس هناك ثمة جريرة ارتكبها العامل حتى يضار بسبب تراخي الإدارة ، و بعبارة أخرى ، فإن المشرع عند صياغة تلك المادة كان في ذهنه أن يكون هناك توالي و تتابع لإجراءات الترقيات ، أما إذا حدث تراخي بسبب لا يد للعامل فيه بسبب قصور في الإجراءات و بطئ فيها ، فإن أثر الترقية يرتد إلى تاريخه الطبيعي وهو تاريخ الترشح للوظيفة ، و مرد ذلك أن استطلاع رأي جهات معنية إن كان له مقتضى لا ينال من حق العامل في الترقية ، بحسبانه إجراء كاشف لحقيقة المركز القانوني للعامل و ليس منشئ له .
و من حيث إنه هدياً مع ما سلف ، و لما كانت عيون الأوراق تنطق بأن المدعي كان يشغل وظيفة بإدارة الأمن بالهيئة المدعي عليها و بتاريخ 1/11/2007 وافقت لجنة شئون العاملين على ترقيته إلى الدرجة الثانية كرئيس قسم أمن الأفراد و المنشآت ، حيث قامت جهة عمله بمخاطبة هيئة الأمن القومي في 6/11/2007 و استطلاع رأيها في مدى أهليته لشغل تلك الوظيفة ، و اتبعته بخطاب آخر في 29/7/2008 ، إلا أن هيئة الأمن القومي التابعة لجهاز المخابرات العامة تراخت في الرد حتى 15/3/2009 ، و الحال هذه ، و لما كانت موافقة تلك الهيئة محض كاشفة لحقيقة المركز القانوني للمدعي و ليست منشأة له ، فإن ذلك التراخي لا يجوز أن يضار منه المدعي ، و من ثم فإن اعتبارات العدالة و المستقاة من فلسفة المشرع كان يقتضي من جهة الإدارة أن تعمد إلى رد أقدمية المدعي في الدرجة الثانية إلى 1/11/2007 تاريخ موافقة لجنة شئون العاملين لا سيما و أن موافقة اللجنة في ذلك التاريخ لم تكن قاصرة فحسب على المدعي و إنما شملت ترقية العديد من العاملين بالهيئة ، فإن اعتبارات العدالة و عدم الإخلال بمبدأ المساواة كان يقتضي توحيد ترقية جميع المرشحين للترقية بما فيهم المدعي و الذي كان الوحيد الذي كانت وظيفته المرقى إليها تقتضي موافقة الجهات الأمنية ، أما و أن الإدارة عمدت إلى ترقيته في تاريخ 19/3/2009 ، فإن مسلكها يضحى مجانباً للصواب خليقاً بالإلغاء .
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، و في الموضوع بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من اعتبار أقدمية المدعي في شغل الدرجة الثانية منذ 19/3/2009 و ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتباره شاغلاً للدرجة الثانية في 1/11/2007 و ألزمت الإدارة المصروفات .
ساحة النقاش