أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 184 لسنة 2013

بإصدار التعريفة الجمركية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

و على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ؛

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

 

( المادة الأولى )

 

تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد و الفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية .

 

( المادة الثانية )

 

يتم تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود و ملاحظات الأقسام و الفصول الواردة بجداول التعريفة المرفق و القواعد التفسيرية العامة .

 

( المادة الثالثة )

 

تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع (10%) من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل و التأمين .

 

تحصل الضرائب الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكمله صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، و ذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل و التأمين .

 

( المادة الرابعة )

 

تحصل ضريبة جمركية بواقع (20%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية و السياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 و تعديلاته من الآلات والمعدات و الأجهزة ( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 3 . ر 87 ) ، اللازمة لها لأغراض الإحلال و التجديد ، و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

 

( المادة الخامسة )

 

تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% ( اثنين في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم و محضرات من ألبان للأطفال نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات و مستلزمات لازمة للإنتاج و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

 

تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% ( اثنين في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ و تشغيل مشروعاتها من معدات و آلات ومهمات و أدوات و أجهزة فنية و قطع الغيار و وسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

 

تحصل ضريبة جمركية بواقع 5% ( خمسة في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات و مكونات و قطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

 

تحصل ضريبة بواقع 2% ( اثنين في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوراد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي ، مكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي ، معدات الرصد البيئي و قطع الغيار الخاصة بها ، معدات و مكونات الطاقة الجديدة و المتجددة ( طاقة الرياح – الطاقة الشمسية ) و قطع الغيار الخاصة بها و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

 

تخفض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة (25%) و ذلك بالنسبة للسيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة hybrid   ( كهرباء / بنزين ) وكذا السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي .

 

( المادة السادسة )

 

مع عدم الإخلال بفئات التعريفة الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للأحكام الآتية :

 

( ا ) الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك و تخضع لبند المنتج النهائي طبقاً لقواعد و ملاحظات التعريفة الجمركية تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (10%) .

 

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 30% ( ثلاثون في المائة ) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي و بحد أقصى 90% ( تسعون في المائة ) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، و ذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ( ستون في المائة ) و يجوز تخفيض هذه النسبة إلى 40% ( أربعون في المائة ) بقرار من وزير الصناعة و التجارة الخارجية .

 

وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير الصناعة و التجارة الخارجية لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي ، و ذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع .

 

مسلسل

نسبة التصنيع المحلي

نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي

1

إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي (30%) و حتى (40%)

(110%) من نسبة التصنيع المحلي

2

إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من (40%) و حتى (60%)

(115%) من نسبة التصنيع المحلي

3

إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من (60%)

(120%) من نسبة التصنيع المحلي و بحد أقصى (90%) من فئة الضريبة على المنتج النهائي

 

 

(ج) يجوز لوزير المالية بناءً على طلب وزير الصناعة و التجارة الخارجية أن تمنح مقدماً من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع في الصناعات المعقدة نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز (40%) ، و ذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع .

 

و تتولى الهيئة العامة للتصنيع بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المحددة لها بموجب تقرير سنوي يرفع إلى وزير المالية ، فإذا لم تصل الشركة في نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة لها ، يوقف التيسير الممنوح و تحاسب وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين (أ) ، (ب) من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك و سداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانوناً .

 

 

 

( المادة السابعة )

 

ينشأ مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية و عضوية الوزراء الذي يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث و اقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية  وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية .

 

و يكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية .

و يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة و تحديد اختصاصاتها .

 

( المادة الثامنة )

 

يصدر وزير المالية الشروح و القواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية .

 

 

 

 

( المادة التاسعة )

 

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 الخاص بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة و القرارات المعدلة و المكملة له .

 

كما تلغى القرارات و الأحكام المخالفة لهذا القرار.

 

( المادة العاشرة )

 

على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القرار .

 

( المادة الحادية عشرة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادي الأولى سنة 1434 ه،

 (الموافق 21 مارس سنة 2013 م ).

 

محمد مرسي

 

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 12 تابع في 21 مارس سنة 2013 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 157 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2013 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,773

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]