<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 184 لسنة 2013
بإصدار التعريفة الجمركية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد و الفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية .
( المادة الثانية )
يتم تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود و ملاحظات الأقسام و الفصول الواردة بجداول التعريفة المرفق و القواعد التفسيرية العامة .
( المادة الثالثة )
تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع (10%) من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل و التأمين .
تحصل الضرائب الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكمله صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، و ذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل و التأمين .
( المادة الرابعة )
تحصل ضريبة جمركية بواقع (20%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية و السياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 و تعديلاته من الآلات والمعدات و الأجهزة ( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 3 . ر 87 ) ، اللازمة لها لأغراض الإحلال و التجديد ، و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
( المادة الخامسة )
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% ( اثنين في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم و محضرات من ألبان للأطفال نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات و مستلزمات لازمة للإنتاج و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% ( اثنين في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ و تشغيل مشروعاتها من معدات و آلات ومهمات و أدوات و أجهزة فنية و قطع الغيار و وسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
تحصل ضريبة جمركية بواقع 5% ( خمسة في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات و مكونات و قطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
تحصل ضريبة بواقع 2% ( اثنين في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوراد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي ، مكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي ، معدات الرصد البيئي و قطع الغيار الخاصة بها ، معدات و مكونات الطاقة الجديدة و المتجددة ( طاقة الرياح – الطاقة الشمسية ) و قطع الغيار الخاصة بها و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
تخفض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة (25%) و ذلك بالنسبة للسيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة hybrid ( كهرباء / بنزين ) وكذا السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي .
( المادة السادسة )
مع عدم الإخلال بفئات التعريفة الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للأحكام الآتية :
( ا ) الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك و تخضع لبند المنتج النهائي طبقاً لقواعد و ملاحظات التعريفة الجمركية تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (10%) .
(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 30% ( ثلاثون في المائة ) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي و بحد أقصى 90% ( تسعون في المائة ) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، و ذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ( ستون في المائة ) و يجوز تخفيض هذه النسبة إلى 40% ( أربعون في المائة ) بقرار من وزير الصناعة و التجارة الخارجية .
وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير الصناعة و التجارة الخارجية لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي ، و ذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع .
(ج) يجوز لوزير المالية بناءً على طلب وزير الصناعة و التجارة الخارجية أن تمنح مقدماً من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع في الصناعات المعقدة نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز (40%) ، و ذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع .
و تتولى الهيئة العامة للتصنيع بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المحددة لها بموجب تقرير سنوي يرفع إلى وزير المالية ، فإذا لم تصل الشركة في نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة لها ، يوقف التيسير الممنوح و تحاسب وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين (أ) ، (ب) من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك و سداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانوناً .
( المادة السابعة )
ينشأ مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية و عضوية الوزراء الذي يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث و اقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية .
و يكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية .
و يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة و تحديد اختصاصاتها .
( المادة الثامنة )
يصدر وزير المالية الشروح و القواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية .
( المادة التاسعة )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 الخاص بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة و القرارات المعدلة و المكملة له .
كما تلغى القرارات و الأحكام المخالفة لهذا القرار.
( المادة العاشرة )
على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القرار .
( المادة الحادية عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادي الأولى سنة 1434 ه،
(الموافق 21 مارس سنة 2013 م ).
محمد مرسي
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 12 تابع في 21 مارس سنة 2013 )
ساحة النقاش