<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية
( قطاع التأمينات )
قرار رقم 41 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
و على قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 31 ق دستورية الصادر بجلسة 1/1/2011 ؛
و على المذكرة المعروضة علينا ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص البند (1) من المادة (177) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه ، النص الآتي :
1- الأرملة :
ويشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج .
و تعتبر المطلقة رجعياً في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين :
(أ) المطلقة التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق .
(ب) المطلقة الحامل التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها .
( المادة الثانية )
يستبدل بالنموذج رقم (119) المنصوص عليه في البند (2) من المادة (172) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النموذج المرفق .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 9/1/2011 .
تحريراً في 8/3/2012
وزيرة التامينات و الشئون الاجتماعية
دكتورة / نجوى خليل
(منشور في الوقائع المصرية 290 في 23 ديسمبر 2012 )
ساحة النقاش