أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

وزارة الدفاع و الإنتاج الحربي

قرار رقم 203 لسنة 2012

بشأن تحديد قواعد و ضوابط التملك / تقرير حق الانتفاع

في منطقة شبه جزيرة سيناء

 

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ؛

و على القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية و لائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

و على القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ؛

و على القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضي الفضاء ؛

و على القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ؛

و على القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية و القواعد الخاصة بها ؛

و على القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية و القواعد المنظمة لها ؛

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ؛

 

 

 

قـــرر :

 

( المادة الأولى )

 

يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي و العقارات في المناطق الآتية :

 

المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية .

 

المناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كم غرباً ( عدا مدينة رفح و المباني المقامة داخل الزمام و كردونات المدن فقط و المقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 ).

 

الجزر الواقعة بالبحر الأحمر .

 

المحميات الطبيعية .

 

المناطق الأثرية و حرمها .

 

( المادة الثانية )

 

يسمح بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى و من أبوين مصريين و للأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى و من أبوين مصريين و ذلك بهدف القيام بالمشروعات الموضحة بالمناطق الآتية :

 

 

 

 

 

مناطق التنمية المحدودة

مناطق التنمية الاستثمارية

مشروعات واقعة في المنطقة (ج)

مناطق التنمية الشاملة

مشروعات صغيرة مختلفة تخدم البيئة و المجتمع ( مساكن – منازل – إيواء – زراعات مثمرة .. ) واقعة داخل الزمام و كردونات المدن و القرى و الأحوزة العمرانية و الكتلة السكنية ، يسمح بالتملك .

 

 

مشروعات :

( سياحية – زراعية – صناعية – عمرانية – تعدينية – تجارية – محاجر-... ) الواقعة في الأراضي الصحراوية خارج الزمام .

يسمح بالتملك / حق الانتفاع .

لا يسمح بتواجد غير المصريين في هذه المنطقة .

يسمح بتملك المصريين فقط داخل الزمام و كردونات المدن و القرى والأحوزة العمرانية و الكتلة السكنية الواقعة فقط في المنطقة (ج).

يسمح بتواجد المصريين بمقابل حق انتفاع فقط دون تملك في الأراضي الصحراوية خارج الزمام .

المشروعات المتكاملة التي لها بنية أساسية على مستوى الدولة في شكل شركات مساهمة لاتقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%) من رأس المال ، يسمح بالتملك / حق الانتفاع .

 

 

 

( المادة الثالثة )

 

يحظر تملك أي أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين .

 

و مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 و لائحته التنفذية يجوز لغير المصريين الآتي :

 

1- تملك المنشآت المبينة بالمنطقة دون تملكهم للأراضي المقامة عليها .

 

2- حق انتفاع بوحدات مبنية بغرض الإقامة فيها لمدة أقصاها (50) عاماً طبقاً للقواعد والإجراءات و الضوابط المنصوص عليها في هذا الشأن .

 

( المادة الرابعة )

 

في جميع الأحوال سواء تملك / تقرير حق انتفاع للمصريين للأراضي و العقارات أو تملك / تقرير حق انتفاع لمنشآت مبنية فقط بغرض الإقامة لغير المصريين دون تملكهم لأي أراض ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و جهاز المخابرات العامة .

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار في الوقاع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر بوزارة الدفاع في 10 من المحرم سنة 1434 هـ

 الموافق 24 من نوفمبر سنة 2012 م .

 

القائد العام للقوات المسلحة

وزير الدفاع و الإنتاج الحربي

الفريق أول / عبد الفتاح السيسي

 

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 905 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,910,439

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]