<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وزارة الدفاع و الإنتاج الحربي
قرار رقم 203 لسنة 2012
بشأن تحديد قواعد و ضوابط التملك / تقرير حق الانتفاع
في منطقة شبه جزيرة سيناء
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ؛
و على القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية و لائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
و على القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ؛
و على القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضي الفضاء ؛
و على القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ؛
و على القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية و القواعد الخاصة بها ؛
و على القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية و القواعد المنظمة لها ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي و العقارات في المناطق الآتية :
المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية .
المناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كم غرباً ( عدا مدينة رفح و المباني المقامة داخل الزمام و كردونات المدن فقط و المقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 ).
الجزر الواقعة بالبحر الأحمر .
المحميات الطبيعية .
المناطق الأثرية و حرمها .
( المادة الثانية )
يسمح بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى و من أبوين مصريين و للأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى و من أبوين مصريين و ذلك بهدف القيام بالمشروعات الموضحة بالمناطق الآتية :
مناطق التنمية المحدودة |
مناطق التنمية الاستثمارية |
مشروعات واقعة في المنطقة (ج) |
مناطق التنمية الشاملة |
مشروعات صغيرة مختلفة تخدم البيئة و المجتمع ( مساكن – منازل – إيواء – زراعات مثمرة .. ) واقعة داخل الزمام و كردونات المدن و القرى و الأحوزة العمرانية و الكتلة السكنية ، يسمح بالتملك .
|
مشروعات : ( سياحية – زراعية – صناعية – عمرانية – تعدينية – تجارية – محاجر-... ) الواقعة في الأراضي الصحراوية خارج الزمام . يسمح بالتملك / حق الانتفاع . |
لا يسمح بتواجد غير المصريين في هذه المنطقة . يسمح بتملك المصريين فقط داخل الزمام و كردونات المدن و القرى والأحوزة العمرانية و الكتلة السكنية الواقعة فقط في المنطقة (ج). يسمح بتواجد المصريين بمقابل حق انتفاع فقط دون تملك في الأراضي الصحراوية خارج الزمام . |
المشروعات المتكاملة التي لها بنية أساسية على مستوى الدولة في شكل شركات مساهمة لاتقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%) من رأس المال ، يسمح بالتملك / حق الانتفاع . |
( المادة الثالثة )
يحظر تملك أي أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين .
و مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 و لائحته التنفذية يجوز لغير المصريين الآتي :
1- تملك المنشآت المبينة بالمنطقة دون تملكهم للأراضي المقامة عليها .
2- حق انتفاع بوحدات مبنية بغرض الإقامة فيها لمدة أقصاها (50) عاماً طبقاً للقواعد والإجراءات و الضوابط المنصوص عليها في هذا الشأن .
( المادة الرابعة )
في جميع الأحوال سواء تملك / تقرير حق انتفاع للمصريين للأراضي و العقارات أو تملك / تقرير حق انتفاع لمنشآت مبنية فقط بغرض الإقامة لغير المصريين دون تملكهم لأي أراض ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و جهاز المخابرات العامة .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الوقاع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بوزارة الدفاع في 10 من المحرم سنة 1434 هـ
الموافق 24 من نوفمبر سنة 2012 م .
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع و الإنتاج الحربي
الفريق أول / عبد الفتاح السيسي
ساحة النقاش