<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 93 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007
الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
و على القانون رقم 155 لسنة 2007 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنصوص البندين (2) ، (3) من المادة (72) ، و المادة (73) ، و المادة (74) ، و المادة (78) ، و المادة (79) ، و المادة (81) ، و الفقرة الثانية من المادة (83) ، و المادة (87) ، و المادة (88) ، و المادة (89) من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية :
مادة 72 البندين (2) ، (3) :
2- أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أوعلى مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي .
3- أن يستوفي برامج التنمية المقررة لشغل الوظيفة .
و تحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب .
مادة 73 :
يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية و التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص .
و يجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء .
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد ، و حصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، و ثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و يسري حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و إخصائي التكنولوجيا و إخصائي الصحافة و الإعلام و أمناء المكتبات.
و يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس و الإدارات و المديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
مادة 74 :
يشترط للتعيين ابتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أوللترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب ، توافر شروط شغلها و الحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة و استيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض .
78 :
يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف : موجه و تعادل وظيفة معلم أول (أ) ، و موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، و موجه عام و تعادل وظيفة كبير معلمين .
و يتم اختيار شاغلي وظيفة موجه ، و موجه أول ، و موجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، و ذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية و المنصوص عليها في المادة (81) من هذا القرار بقانون ، و يكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات و أسس الشغل و التجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
مادة 79 :
و يكون شغل وظيفة مدير و وكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل ، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
يكون لكل مدرسة مدير و وكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول و المراحل التعليمية بها و وفق احتياجات الإدارة المدرسية ، و ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
و يتم اختيار شغل وظيفة مدير و وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل للمدير و معلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات و أسس الاختيار و التجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة .
مادة 81 :
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون ، الآتي :
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، أوما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية و التعليم .
و تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير و عامين للحاصل على الدكتوراه .
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية .
و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية .
و يستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أوعلاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ و لا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها .
مادة 83 فقرة ثانية :
و يكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتي :
المعلم المساعد و المعلم و المعلم الأول ثلاثين يوماً .
المعلم الأول (أ) خمسة و ثلاثين يوماً .
المعلم الخبير أربعين يوماً .
كبير المعلمين خمسة و أربعين يوماً ، و استثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي ، و ذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .
و في جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل ، فّإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
مادة 87 :
لوزير التربية و التعليم أو المحافظ أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطي دروساً خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية ، و في هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال .
مادة 88 :
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي .
و يسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012 .
مادة 89 :
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم و مقداره (50%) من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة ، كل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة .
و يمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل اعتماد وفقاً للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون و في التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي ، و ذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل و الاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها و لو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها .
( المادة الثالثة )
يستبدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه جدول جديد مرافق .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1433 هـ
( الموافق 6 نوفمبر سنة 2012 م ).
محمد مرسي
جدول معادلة وظائف التعليم
الوظيفة التعليمية |
الدرجة المالية المعادلة |
المدد البينية |
بدل الاعتماد في 1/7/2012 |
بدل الاعتماد من 1/10/2012 مما توفره اعتمادات وزارة التربية و التعليم |
كبير معلمين |
العالية |
- |
150% |
200% |
معلم خبير |
مدير عام |
5 سنوات |
125 % |
175 %
|
معلم أول (ا) |
الأولى |
5 سنوات |
100% |
150% |
معلم أول |
الثانية |
5 سنوات |
75 % |
125 % |
معلم |
الثالثة أقدمية سنتين |
5 سنوات |
50 % |
100 % |
معلم مساعد |
الثالثة |
سنتين |
- |
- |
ساحة النقاش