<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 387 لسنة 2012
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصـــادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 ؛
و على القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات و مكافآت استثنائية و تعديلاته ؛
و على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح و القوانين ؛
و على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لسنة 2011 ، 632 لسنة 2012 بتقريرمعاش استثنائي لأسر الشهداء و المصابين ؛
و بناءً على ما عرضته وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012 .
( المادة الثانية )
تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 نصها كالآتي :
" كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد للبصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير و الأحداث و الأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين قبل إصدار هذا القرار معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتباراً من تاريخ الإصابة ".
( المادة الثالثة )
يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن " 55 عاماً " بسبب أحداث ثورة 25 يناير ، و أحداث ماسبيرو ، و شارع محمد محمود ، و أمام مجلس الوزراء ، و الأحداث و الأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين قبل إصدار هذا القرار معاشاً استثنائياً مساوياً للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 المشار إليه ، و ذلك كله وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك .
( المادة الرابعة )
يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير ، و أحداث ماسبيرو ، و شارع محمد محمود ، و أمام مجلس الوزراء ، و الأحداث و الأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ، و المصابين قبل إصدار هذا القرار و لم يكن قد تسلم وظيفة أو عملاً أو مشروعاً صغيراً ، معاشاً استثنائياً بحسب نسبة عجزه منسوباً للمعاش الممنوح للشهيد و التي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ، و يجوز الجمع بين هذا المعاش و أي دخل آخر .
( المادة الخامسة )
يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين ( 3) و (4) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
( المادة السادسة )
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1434 هـ
( الموافق 22 نوفمبر سنة 2012 م ).
محمد مرسي
ساحة النقاش