أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 387 لسنة 2012

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصـــادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 ؛

و على القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات و مكافآت استثنائية و تعديلاته ؛

و على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح و القوانين ؛

و على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لسنة 2011 ،  632 لسنة 2012 بتقريرمعاش استثنائي لأسر الشهداء و المصابين ؛

و بناءً على ما عرضته وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية ؛

 

قــــرر :

 

( المادة الأولى )

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012 .

 

( المادة الثانية )

 

تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 نصها كالآتي :

 

"  كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد للبصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير و الأحداث و الأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين قبل إصدار هذا القرار معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتباراً من تاريخ الإصابة ".

 

( المادة الثالثة )

 

يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن " 55 عاماً " بسبب أحداث ثورة 25 يناير ، و أحداث ماسبيرو ، و شارع محمد محمود ، و أمام مجلس الوزراء ، و الأحداث و الأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين قبل إصدار هذا القرار معاشاً استثنائياً مساوياً للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 المشار إليه ، و ذلك كله وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك .

 

( المادة الرابعة )

 

يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير ، و أحداث ماسبيرو ، و شارع محمد محمود ، و أمام مجلس الوزراء ، و الأحداث و الأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ، و المصابين قبل إصدار هذا القرار و لم يكن قد تسلم وظيفة أو عملاً أو مشروعاً صغيراً ، معاشاً استثنائياً بحسب نسبة عجزه منسوباً للمعاش الممنوح للشهيد و التي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ، و يجوز الجمع بين هذا المعاش و أي دخل آخر .

 

( المادة الخامسة )

 

يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين ( 3) و (4) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .

 

( المادة السادسة )

 

 

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1434 هـ

( الموافق 22 نوفمبر سنة 2012 م ).

 

محمد مرسي

 

 

 

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 600 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,722

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]