أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

إعلان دستوري

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012 ؛

 

لما كانت ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤلية تحقيق أهدافها ، و السهر على تأكيد شرعيتها ، و تمكينها بما يراه من إجراءات و تدابير و قرارات ، لحمايتها ، و تحقيق أهدافها ، و خاصة هدم بنية النظام البائد ، و إقصاء رموزه ، و القضاء على أدواته في الدولة و المجتمع ، و القضاء على الفساد و اقتلاع جذوره ، و ملاحقة المتورطين فيه ، و تطهير مؤسسات الدولة ، و تحقيق العدالة الاجتماعية ، و حماية مصر و شعبها ، و التصدي بمنتهى الحزم و القوة لرموز النظام السابق ، و التأسيس لشرعية جديدة ، تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد ، الذي ينهض على مبادئ الحرية و العدالة و الديمقراطية ، و يلبي طموحات الشعب ، و يحقق آماله ، فقد قررنا ما يلي :

 

قــــرر :

 

( المادة الأولى )

 

تعاد التحقيقات و المحاكمات في جرائم قتل و شروع في قتل و إصابة المتظاهرين و جرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار ، بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً ، أو تنفيذياً ، في ظل النظام السابق ، و ذلك وفقاً لقانون حماية الثورة و غيره من القوانين .

 

( المادة الثانية )

 

الإعلانات الدستورية ، و القوانين ، و القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ، منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 و حتى نفاذ الدستور و انتخاب مجلس شعب جديد ، تكون نهائية و نافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء .

 

و تنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها و المنظورة أمام أية جهة قضائية .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ، تبدأ من تاريخ شغل المنصب ، و يشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء ، و ألا يقل سنة عن أربعين سنة ميلادية .

 

و يسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري .

 

( المادة الرابعة )

 

تستبدل عبارة ( تتولى إعداد مشورع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها ) بعبارة ( تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ) الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 .

 

( المادة الخامسة )

 

لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى ، أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور .

 

( المادة السادسة )

 

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير ، أو حياة الأمة ، أو الوحدة الوطنية ، أو سلامة الوطن ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات و التدابيرالواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون .

 

( المادة السابعة )

 

ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 7 محرم 1434 هجرية .

( الموافق 21 نوفمبر 2012 ميلادية

 

محمد مرسي

 

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 46 مكرر في 21 نوفمبر 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,607

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]