<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
القرار قرار رئيس الجمهورية بالقانون 107 لسنة 2012
في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 12 فبراير 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011 ،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012 ،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر 2012،
وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإحراءات الجنائية
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قــــرر
القانون الآتي نصه، و قد أصدرناه :
المادة الأولى :
تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن ، وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
المادة الثانية
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، كل في الدائرة التي كلف بها ، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها ، المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإحراءات الجنائية ، فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام ، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
المادة الثالثة :
يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية ، وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإحراءات الجنائية بما في ذلك إحالة مايحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري ، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.
المادة الرابعة :
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 25 من المحرم سنة 1434 هـ
الموافق 9 ديسمبر 2012 م
محمد مرسي
|
|
ساحة النقاش