<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن " 1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " ، مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين ، و هو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانوني ، و لازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد و لا تعديله من جهة أي منهما ، إذ أن العقد وليد إرادتين ، و ما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، و هذا هو الأصل ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون ، كما لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين و لكن لا تفسخها ، فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، و إنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين و الخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، و القول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين و يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات ".
( الطعن رقم 5472 لسنة 70 ق – جلسة 10/12/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني – أبريل / يونية 2012 – ص 187 ، 188 )
ساحة النقاش