<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة لإدارية العليا بأن :
" و من حيث إنه و لئن كان البين من مطالعة الأوراق أن المنازعة موضوع الطعن الماثل تقوم بين الطاعنين و شركة مصر للانتاج و التوزيع السينمائي و هي شركة مساهمة مصرية من شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للإسكان و السياحة و السينما و تدور حول رد و تسليم العقار المؤجر من الطاعن لها طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 2/4/1997 بشأن الوحدات التي تشغلها أجهزة الدولة ، و كان مقتضى ذلك أن يخرج النزاع برمته من اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً و انتقاله إلى محكمة القضاء العادي المختصة على نحو ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا أنه و قد أحيلت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها من محكمة الإسكندرية الايتدائية في الدعوى رقم 2130 لسنة 2004 مساكن إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية فقد أصبح لزاماً على القضاء الإداري الفصل فيها نزولاً على حكم المادة 110 مرافعات و ما انتهى إليه قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق – جلسة 6/6/1992 .
و من حيث إنه عن موضوع الطعن فإن البين من استقراء أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ، أنها تضمنت حكماً خاصاً بالامتداد القانوني لعقود إيجار المساكن و عدم جواز المطالبة بإخلائها إلا للأسباب المحددة حصراً فيها في المادة 18 من القانون الأخير.
و لما كان الطاعنون لا يستندون في طلب إخلاء العقار موضوع التداعي إلى أحد هذه الأسباب و إنما فقط إلى ما انتهى إليه مجلس الوزراء بجلسة 2/4/1997 من أن تعيد الجهات و الأجهزة الحكومية و الهيئات التابعة لها الوحدات التي تشغلها إلى أصحابها ، و كانت الشركة المطعون ضدها الخامس من غيرهذه الجهات بحكم كونها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و غير مخاطبة بما انتهى إليه مجلس الوزراء بجلسته سالفة الذكر ، و من ثم تغدو مطالبة الطاعنين للشركة المطعون ضدها مفتقدة صحيح سندها من الواقع أو القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى ".
( الطعن رقم 32244 لسنة 54 ق – جلسة 3/12/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الأول أبريل / مارس 2012 – ص 172 ، 173 )
ساحة النقاش