<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" و لئن كان للجهة الإدارية و هي تباشر سلطتها في التعيين أن تضع من الاشتراطات و تستن من القواعد التنظيمية العامة ما تراه لازماً لشغل الوظائف الشاغرة بها إلا أنه يتعين عليها و هي تستعمل هذه السلطة أن تتوخى بذلك المصلحة العامة و أن تكون هذه الاشتراطات و تلك القواعد التنظيميةلا تتعارض مع القانون او النظام العام ، و في مجال توافر هذه الاشتراطات في المتقدم لشغل الوظيفة و أثر عدم توافرها على شغله الوظيفة يمكن إعمال الاجتهاد في التمييز بين الجوهري و غير الجوهري منها ، و مدى تلاؤم كل شرط مع أصل نظام التوظف ذاته .
الأمر في المسألة المثارة و المتعلق بعدم سابقة التعيين في جهات أخرى هو أمر استيفاء لشرط غير جوهري لم ينص عليه القانون و يتأبى على أن تتضمنه بطاقة ويصف الوظيفة ، و لا يسنده منطق ، فسابقة الخدمة ليست من موانع التوظف المتعارف عليها ، و إنما هو شرط تحكمي يؤدي إلى حرمان العامل من شغل الوظيفة رغم توافر كافة شروط شغلها في حقه لمجرد خشية استعماله لحقه في حساب مدة خبرته العملية السابقة ، و على ذلك فإن ذكر غير الحقيقة في هذا البيان غير الجوهري لا يؤثر في قرار التعيين و لا يمكن حمل الإقرار بعدم سابقة الخدمة على معنى التنازل عن حسابها ، ذلك ان حساب مدة الخبرة العملية إذا توافرت موجباته يمثل مركز قانوني مستمد من صريح نص القانون ، و المركز القانوني لا يمكن تأويل التنازل فيه .
الجمعية العمومية خلصت مما تقدم إلى أنه لما كان المعروضة حالته قد أخفى واقعة سبق توظفه عند تقدمه للمسابقة حسبما اشترطت المصلحة ذلك ثم أثبت تلك الواقعة بالاستمارة المعدة لذلك عند تقدمه بمسوغات التعيين و صدر قرار تعيينه ، فإن إخفاء هذا البيان غير الجوهري لا يؤثر في قرار التعيين و يتعين إعمال كافة آثاره و من بينها أحقيته في ضم مدة خدمته السابقة على النحو المقرر قانوناً ".
( فتوى رقم 384 بتاريخ 8/4/1997 – ملف رقم 86 /3/938 – جلسة 5/3/1997 )
ساحة النقاش