<!--<!--<!--
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 96 لسنة 2012
بشأن حماية الثورة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبرايرسنة 2011؛
و على الإعلان الدستوري الصادر في 30من مارس سنة 2011؛
و على الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012؛
و على الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012 ؛
و على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
قررنا
القانون الاتي نصه ، و قد أصدرناه :
(المادة الأولى)
استثناءً من حكم المادة (197 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، تعاد التحقيقات في جرائم قتل و الشروع في قتل و إصابة المتظاهرين ، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة و العنف و التهديد و الترويع على الحرية الشخصية للمواطن ، و غيرها من الحريات و الحقوق العامة التي كفلها الدستور و القانون، المعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول و القسم الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، و المرتكبة بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق ، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين و المساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم ، و كل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة .
و تعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة .
(المادة الثانية)
تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها للقضاء ، و يتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقاً للأدلة أو الظروف الجديدة .
و لا تسري المادتان (455 و 456 ) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة .
(المادة الثالثة)
تنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى " نيابة حماية الثورة "، تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية ، و تشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة و القضاة ، و يكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام ، و يكون لهم سلطات قاضي التحقيق و غرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
(المادة الرابعة)
تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة ، بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون ، و كذلك الجرائم التالية :
الباب السابع و الثاني عشر والثالث عشر و الرابع عشر من الكتاب الثاني ، و الخامس عشر و السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية ، و قتل و إصابة الثوار أو الاعتداء عليهم ، إخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء و مصابي الثورة ، الامتناع عمداً عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة و اللازمة ، قضايا الفساد السياسي و المالي لرموز النظام السابق .
يتم تخصيص دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة .
(المادة الخامسة)
يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر .
(المادة السادسة)
يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه .
(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 من المحرم سنة 1434 هـ
( الموافق 22من نوفمبر سنة 2012 م ).
محمد مرسي
( نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 (تابع) في 22 نوفمبر سنة 2012 )
ساحة النقاش