أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 96 لسنة 2012 

بشأن حماية الثورة

رئيس الجمهورية

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبرايرسنة 2011؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 30من مارس سنة  2011؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة  2012 ؛

و على قانون العقوبات ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

 

قررنا

القانون الاتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

(المادة الأولى)

 

استثناءً من حكم المادة (197 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، تعاد التحقيقات في جرائم قتل و الشروع في قتل و إصابة المتظاهرين ، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة و العنف و التهديد و الترويع على الحرية الشخصية للمواطن ، و غيرها من الحريات و الحقوق العامة التي كفلها الدستور و القانون، المعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول و القسم الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، و المرتكبة بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق ، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين و المساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم ، و كل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة .

و تعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة .

 

(المادة الثانية)

 

تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها للقضاء ، و يتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقاً للأدلة أو الظروف الجديدة .

و لا تسري المادتان (455 و 456 ) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة .

 

(المادة الثالثة)

 

تنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى " نيابة حماية الثورة "، تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية ، و تشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة و القضاة ، و يكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام ، و يكون لهم سلطات قاضي التحقيق و غرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

 

(المادة الرابعة)

 

تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة ، بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون ، و كذلك الجرائم التالية :

 

الباب السابع و الثاني عشر والثالث عشر و الرابع عشر من الكتاب الثاني ، و الخامس عشر و السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية  ، و قتل و إصابة الثوار أو الاعتداء عليهم ، إخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء و مصابي الثورة ، الامتناع عمداً عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة و اللازمة ، قضايا الفساد السياسي و المالي لرموز النظام السابق .

 

يتم تخصيص دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة .

 

 

(المادة الخامسة)

 

يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر .

 

(المادة السادسة)

 

يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه .

 

(المادة السابعة)

 

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره .

صدر برئاسة الجمهورية في 8 من المحرم سنة 1434 هـ

( الموافق 22من نوفمبر سنة 2012 م ).

 

محمد مرسي

( نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 (تابع) في 22 نوفمبر سنة 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 306 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,734

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]