<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" لما كان القانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر قد اقتصر على تجريم تقديم الخمور في الأماكن العامة أو المحال العامة و الإعلان عنها بأية وسيلة كما جرم كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين ، و جعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و الغرامة أو إحدى العقوبتين ، و خلا من تاثيم حمل الخمور بالطريق العام .
و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن بعد أن استوقفه اثناء سيره بالشارع ممسكاً زجاجة خمر بطريقة لفتت نظره ، وكان هذا الفعل لا يعد من الجنايات أو الجنح التي تبرر القبض و التفتيش فهو غير مؤثم بالقانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر ، أو بأي قانون آخر ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن و تفتيشه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر و جرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تأويله بما يوجب نقضه ".
( الطعن رقم 21492 لسنة 69 ق – جلسة 17/1/2002 – محلة المحاماة العدد الثالث ص 213 )
ساحة النقاش