أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

أولاً

قرار عبد الناصر بمذبحة القضاة

 

 

قرار رئيس الجمهمورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 83 لسنة 1969

بإعادة تشكيل الهيئات القضائية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

و على القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون ؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية و القوانين المعدلة له ؛

و على القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة و القوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة  والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية ؛

وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا ؛

 

 

قــرر القانون الآتي :

 

مادة (1) -  يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958 و رقم 55 لسنة 1959 و 75 لسنة 1963 و رقم 43 لسنة 1965 المشارإليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

مادة (2) – يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى .

 

ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة و الأقدمية فيها .

 

مادة (3) – يعتبر من لا تشملهم قرارات إعادة التعيين المشار إليها في المادة الثانية محالين إلى المعاش بحكم القانون و تسوى معاشاتهم أو مكافآتهم على أساس آخر مرتب .

 

مادة (4) – يجوز خلال المدة المحددة في المادة الأولى أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية الذين لم تشملهم القرارات المشار إليها في المادة الثانية في أي وظيفة أخرى معادلة لدرجة وظيفته في الحكومة أو في القطاع  العام .

 

مادة (5) – يكون لرئيس الجمهورية خلال المدة المحددة في المادة الأولى كافة الاختصاصات المقررة للمجالس و الجمعيات و التشكيلات الأخرى المنصوص عليها في القوانين المنظمة للهيئات القضائية بالنسبة للتعيين وا لترقية و النقل .

 

مادة (6) – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، و يعمل به من تاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادي الآخر سنة 1389 ( الموافق 31 أغسطس سنة 1969 )

 

     جمال عبد الناصر

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 31 أغسطس سنة 1969

 

 

 

ثانياً

حكم محكمة النقض بإلغاء قرار مذبحة القضاة

 

 

قضت محكمة النقض بأن :

 

"   و حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ/ يحيى عبداللطيف الرفاعي قدم في 30 سبتمبر سنة 1969 طباً إلى هذه المحكمة ذكر فيه أنه بتاريخ 4سبتمبر سنة 1969 نشر القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة تنفيذاً للقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية و أغفل اسمه فيمن أعيد تعيينهم في درجة القضاة بالمحاكم الابتدائية التي شغلها مدة تزيد على عشر سنوات و لما كان إغفال اسمه على هذا النحو قد استوجب عزله من ولاية القضاء طبقاً لنصوص القرار بالقانون المشار إليه مع أنه قرار معدوم لخروجه على قانون التفويض الذي صدر استناداً إليه و لمخالفته لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 و لأحكام الدستور ، فضلاً عن أن القرار رقم 1603 لسنة 1969 قد جاء مخالفاً للقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 ذاته إذ لم يحمل سبباً من الأسباب التي قام عليها مما يجعل القرار معيباً بمخالفته القانون و الانحراف بالسلطة ، و من ثم  فقد انتهى إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 و إلغاء ما ترتب عليه من آثار و بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من إغفال اسمه من بين القضاة و من في درجتهم و إلغاء قرار وزير العدل الصادر تنفيذاً له .

 

دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب و طلبت من باب الاحتياط رفضه موضوعاً ، و قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها و طلبت الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص و بوقف السير في الطلب حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 و القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 .

 

و حيث إن مبنى الدفع بعدم الاختصاص أن المحاكم على اختلاف جهاتها و درجاتها لا تملك التعرض للقوانين بإلغاء أو التعديل و إنما تقتصر وظيفتها على تطبيقها ، فلا تملك محكمة النقض إلغاء القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 ، كما أن المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قد استثنت من اختصاص محكمة النقض القرارات الصادرة بالتعيين ، و لما كان القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 صادراً بإعادة تعيين بعض رجال القضاء و النيابة في وظائفهم السابقة ، فإن محكمة النقض لا تكون مختصة بإلغائه ، فضلاً عن أنها لا تختص إلا بنظر طلبات رجال القضاء و الطالب عند تقديم طلبه لم يكن من بنيهم .

 

و حيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن المحاكم و إن كانت لاتملك إلغاء القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية أوتعديلها ، و كانت القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية و إن كان لها في موضوعها قوة القانون التي تمكنها من إلغاء و تعديل القوانين القائمة إلا انها تعتبر قرارات إدارية لا تبلغ مرتبة القوانين في حجية التشريع ، فيكون للقضاء الإداري بما له من ولاية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي تقوم عليها ، و لا تحوز هذه القرارات حجية التشريع إلا إذا أقرها المجلس النيابي شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر ، و إذا كان القرار رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر استناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون ، و كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 – المقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – تنص على اختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و القرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين و النقل و الندب و الترقية ، إذ كان ذلك ، و كان الطعن في القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 و المنصب على ما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش ، و الذي كان أساساً للقرار الجمهوري المتضمن عزل الطالب من ولاية القضاء لعدم ورود اسمه به ، هو طعن في قرار إداري يتعلق بشأن من شئون القضاة لا يندرج في حالة التعيين أو غيرها من الحالات المستثناة التي تخرج عن ولاية هذه المحكمة ، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس ، ولا اعتبار لما تتمسك به الحكومة من زوال صفة الطالب عند تقديم الطلب ، ذلك أنه يكفي لاختصاص المحكمة بنظره و على ما جرى به قضاؤها أن يكون القرار المطعون فيه صادراً في شأن أحد رجال القضاء أوالنيابة ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديمه .

 

إنه بالرجوع إلى القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 يبين أنه صدر بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الذي نص في المادة الأولى على أن "  يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة و سلامتها و تعبئة كل إمكانياتها البشرية و المادية و دعم المجهود الحربي و الاقتصاد الوطني و بصفة عامة في كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية " ،  و مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على الموضوعات المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي كانت قائمة في ذلك الوقت و أعقبها عدوان يونيو سنة 1967 ، و صدر هذا التفويض بناءً على ما هو مخول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذي كان معمولاً به ، و إذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض و يخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجرداً من قوة القانون .

 

و كان القرار فوق ذلك يمس حقوق القضاة و ضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء ، وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية ، ذلك أن النص في المادة 152 من الدستور المشار إليه علىأن " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون "  و في المادة 156 على أن " القضاة غير قابلين للعزل و ذلك على الوجه المبين بالقانون "  و في المادة 157 على أن "  يبين القانون شروط تعيين القضاة و نقلهم و تأديبهم " ،  يدل على أن عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون ، فإن القرار بالقانون رقم 83 لسنة1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش بحكم القانون يكون غير قائم على أساس من الشرعية و مشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر .

 

و لا وجه للتحدي في هذا الصدد بان الدفع بعدم دستورية هذا القرار يستوجب وقف السير في الطلب حتى تفصل فيه المحكمة العليا ، ذلك أنه علاوة على أن عيب عدم المشروعية الذي شاب القرار بالقانون المطعون فيه أساسه الخروج عن نطاق الموضوعات المعينة بقانون التفويض و أن مخالفته أحكام الدستور إنما هي على سبيل التأكيد لا التأسيس ، و أن الدفع بعدم الدستورية يعتبر دفعاً احتياطياً لا يوجب وقف الدعوى متى كان العيب الآخر يكفي لإلغائه ، فإنه وفقاً لنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المقابل للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تختص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء القرارات الجمهورية متى كان مبنى الطلب مخالفة القوانين ، فتكون وحدها صاحبة الاختصاص بإلغاء القرار بقانون المطعون فيه إذا كان في نفس الوقت مخالفاً لقانون التفويض و لأحكام الدستور على السواء ، و لا يوجد في القرار بالقانون رقم 81 لسنة1969 الصادر بإنشاء المحكمة العليا و لا في القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بالرسوم و الإجراءات أمامها ما يفيد تعديل هذا الاختصاص صراحة أو ضمناً ، و إنما ورد النص في المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا على اختصاصها بالفصل دون غيرها في " دستورية القوانين " و ورد النص في المادة 31 من قانون الاجراءات و الرسوم بنشر منطوق الأحكام الصادرة منها بالفصل في دستورية القوانين ، و لا يندرج تحت هذا النص أو ذاك الفصل في دستورية القرارات بقوانين، و هو نص ملزم في شأن الاختصاص لاتملك محكمة النقض أن تضيف إليه أو أن تعدل فيه ، و لا يغير من ذلك ما ورد في المادة 175 من دستور جمهورية مصر العربية من أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح " لأن الاختصاص بمراقبة دستورية اللوائح حكم مستحدث للمحكمة الدستورية العليا وحدها ، إذ تنص المادة 192 الواردة في باب أحكام الدستور الانتقالية على أن " تمارس المحكمة الدستورية العليا اختصاصها المبين في القانون الصادر بإنشائها و ذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا ".

 

و حيث إنه لما كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 منعدماً على ما سلف البيان فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة القضاة و تأديبهم ، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب ولاية القضاء ، إذ كان ذلك و كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه ، فإنه يتعين الحكم بإلغاء هذه القرارات و اعتبارها عديمة الأثر في هذا الخصوص .

 

لذلــــــــــــك

 

رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص ، و حكمت بإلغاء القرار رقم 83 لسنة 1969 و القرار الجمهورية رقم 1603 لسنة 1969 و قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 فيما تضمنته من إحالة الطالب إلى المعاش و اعتبارها عديمة الأثر .

 

(محكمة النقض - الدائرة المدنية و التجارية الطلب رقم 21 لسنة 39 ق "رجال قضاء " – جلسة  21/12/1972 – منشور بمؤلف المستشار / محمد ماهر أبو العينين – دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري – الكتاب الأول : شروط قبول دعوى الإلعاء – ص 94 وما بعدها )

 

المصدر: الجريدة الرسمية و مؤلف دعوى إلغاء القرار الإداري للمستشارمحمد ماهر أبو العينين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,961

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]