أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

وزارة الصحة و السكان

قرار رقم 525 لسنة 2012

بشأن إعادة تنظيم قواعد حركة الأطباء المقيمين

 

وزير الصحة و السكان

بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ؛

و على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان ؛

و على القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2004 بشأن نظام الأطباء المقيمين و من في حكمهم وقواعد الترقية للوظائف الفنية ؛

و على القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2007 بشأن قواعد حركة الأطباء المقيمين ؛

و بناءً  على ما عرضه رئيس قطاع الطب العلاجي ؛

 

قــــرر:

 

مادة 1 – يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار في شأن إعادة تنظيم قواعد حركة الأطباء المقيمين ( النواب ) ، و يلغى الباب الأول من القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2004 و القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2007 المشار إليهما و كل ما يخالفه من قرارات .

 

مادة 2 – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

تحريراً في 2/7/2012

 

                                                                        وزير الصحة و السكان

                                                                            أ.د/ فؤاد النواوي

 

 

 

 

 

 

 

 

قواعد حركة الأطباء المقيمين

المرافقة للقرار الوزاري رقم 525 لسنة 2012

 

مادة 1 – تعلن الإدارة العامة لشئون التكليف عن احتياجات المديريات و الهيئات من الأطباء المقيمين عدداً و تخصصاً قبل أول مارس و أول سبتمبر من كل عام .

 

و يتم تحديد الاحتياجات طبقاً للمعايير التي يحددها القطاع العلاجي .

 

مادة 2- تصدر حركة الأطباء المقيمين الأساسية في شهر مايو من كل عام و يلحق بها حركة تكميلية في شهر نوفمبر من ذات العام .

 

مادة 3- يتم توزيع الأطباء المقيمين على التخصصات و الجهات الطالبة من خلال حركة تنسيق عامة طبقاً للمجموع ( الاعتباري ) ، و الاحتياجات ، و الرغبات ، و يفتح باب التظلم من حركة التوزيع خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة ، و يتم البت في التظلمات خلال الخمسة عشر يوماً التالية .

 

مادة 4- يتم اختيار الطبيب المقيم بالمستشفيات العامة و المركزية و النوعية و أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، و الهيئات التابعة للوزارة من بين الأطباء الذين قضوا فترة عمل فعلي في الجهات التي تم تكليفهم بها من سنة إلى خمس سنوات ، عدا الأطباء بالمحافظات الحدودية و النائية ( شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – الوادي الجديد – مرسى مطروح – قنا – سوهاج – الأقصر – أسوان )  فتكون المدة من 6 أشهر إلى 5 سنوات ، و ذلك بالنسبة للتخصصات التي تحددها لجنة التكليف .

 

مادة 5– يجوز للأطباء المكلفين التقدم للتخصصات الملحة من بداية التكليف ، و تحدد هذه التخصصات سنوياً بمعرفة قطاع الطب العلاجي .

 

مادة 6 – يسمح للأطباء الذين تم إعادة توزيعهم أثناء التكليف على جهات خارج الوزارة بالتقدم لوظائف الأطباء المقيمين المعلن عنها من قبل الإدارة العامة لشئون التكليف .

 

و لا يحق للأطباء الذين استلموا العمل كأطباء مقيمين بالمستشفيات الجامعية التقدم لحركة الأطباء المقيمين بالوزارة ، وعند إنهاء عملهم بالجامعة و عودتهم للوزارة يستكملوا فترة العمل كطبيب مقيم بذات التخصص الذي عملوا به في الجامعة في إحدى الوحدات التابعة للطب العلاجي بالمديرية بحد أقصى 4 سنوات في حالة عدم حصولهم على الماجستير ، أما الحاصلون على الماجستير فيتم اعتبارهم طبيب مقيم مؤهل لحين استكمال 4 سنوات نيابة .

 

مادة 7 – تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص ، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية ، و يشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية ، و يجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل على النحو التالي :

 

( أ ) خمس سنوات من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا أو ثلاث سنوات بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية طبقاً لرغبة الطبيب المقيم .

 

( ب ) إذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال النيابة الأساسية ، يتم مد النيابة لمدة عامين آخرين لإعطائه فرصة التسجيل للدراسات العليا .

 

و بعد انتهاء فترة النيابة يعود الطبيب لجهة عمله الأصلية ، لتقوم المديرية المختصة بتوزيعه .

 

مادة 8- يجوز تعديل التخصص الذي رشح له الطبيب خلال ستة أشهر عمل فعلي من تاريخ استلام العمل كطبيب مقيم ولمرة واحدة فقط بشرط سماح المجموع في ذات الحركة التي رشح لها ، على أن تحسب فترة النيابة اعتباراً من تاريخ استلام العمل بالتخصص الجديد ، و يستثنى من شرط الستة أشهر الأطباء المقيمون الذين لاتسمح حالتهم الصحية بالاستمرار في التخصص الذي رشحوا له ، و ذلك بقرار من المجالس الطبية المتخصصة .

 

مادة 9 – يعود الطبيب المقيم إلى جهة عمله الأصلية إذا رغب في إلغاء النيابة ، أو لم يتسلم العمل في المحافظة التي رشح لها ( خلال ستة أشهر ) ، و في هذه الحالة يحرم من التقدم للنيابات حركة واحدة .

 

مادة 10 – يجوز للطبيب طلب تغيير الجهة التي رشح لها بعد قضاء عام عمل فعلي من استلام العمل بشرط موافقة الجهتين .

 

مادة 11- يسمح للطبيب بالتسجيل لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية بعد قضاء ستة أشهر في التخصصات الملحة ، أو سنة عمل فعلي في التخصصات العادية .

 

مادة 12 – في حالة ترشيح الطبيب لدراسة الدبلوم أو الماجستير بإحدى كليات الطب يجوز انتدابه لمدة عام للمحافظة الكائن بها كلية الطب ، أو أقرب محافظة لها ، و عند انتهاء فترة الانتداب يجب على الطبيب أن يعود لاستكمال نيابته في الجهة التي رشح لها .

 

مادة 13 – يمنح الطبيب تفرغاً للدراسة في الجزء الثاني من الماجستير طبقاً لما تقتضيه ظروف الدراسة التي يتم إقرارها من قبل الجامعة و لائحة البعثات المعمول بها .

 

مادة 14 – في حالة انتداب الطبيب المقيم لبرنامج الزمالة المصرية ، لا يجوز مد فترة الانتداب أكثر من الفترة المحددة للتدريب للتخصص ( 3 – 5 ) سنوات يعود الطبيب بعدها إلى جهة عمله الأصلية كطبيب مقيم بذات التخصص في القطاع العلاجي بالمديرية المنتدب منها ، على أن يتقدم لامتحان الزمالة طبقاً لقواعد المنظمة لذلك ، فإذا لم يحصل الطبيب على شهادة الزمالة المصرية – بعد أقصى مدة للنيابة – يعود لجهة عمله الأصلية و تتولى المديرية المختصة توزيعه بمعرفتها .

 

مادة 15 – إذا حصل الطبيب على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية قبل انتهاء فترة نيابته ، و كان منتدباً إلى إحدى الهيئات التابعة للوزارة ( المؤسسة العلاجية ، هيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية ، المراكز الطبية المتخصصة ، التأمين الصحي ) ، يستمر في مكان انتدابه حتى انتهاء فترة النيابة .

 

و يجوز مدة مدة انتداب الطبيب إلى هذه الجهات حتى الانتهاء من دراسته بشرط موافقة جهة عمله الأصلية و الجهة المنتدب إليها .

 

مادة 16 – يسمح للأطباء المجندين بالتقدم لوظائف الأطباء المقيمين في التخصصات المختلفة وفقاً للشروط المقررة ، و ذلك في حالة قضائهم بالتجنيد فترة مساوية لأقرانهم بالتكليف .

 

و تحسب المدة التالية كمدة عمل بالنيابة إذا كانت في ذات التخصص المرشح له ، و قام الطبيب خلالها بممارسة مهام الطبيب المقيم في إحدى المستشفيات العسكرية ، و لا تحسب سنة التكليف بالمستشفيات العسكرية ضمن فترة النيابة ، فإذا انتهت فترة تجنيده يستكمل مدة عمله كطبيب مقيم بوحدات وزارة الصحة .

 

مادة 17 – يجوز للطبيب المقيم الحصول على إجازات بحد أقصى خمس سنوات ( مجتمعة أومتفرقة ) بعد موافقة المديرية و الإدارة الفنية المختصة ، يعود بعدها لاستكمال مدة عمله كطبيب مقيم ، و ذلك بمراعاة حاجة العمل في جميع الأحوال .

 

و يستثنى من الحد الأقصى للإجازات ، الإجازات الوجوبية للطبيبات ، و تشمل رعاية الطفل و مرافقة الزوج .

 

و يوقع الطبيب على إقرار بعودته للرعاية الأساسية إذا تجاوز أقصى مدة للإجازة ، و يقع على عاتق المديرية مسئولية الحصول على هذا الإقرار.

 

و تحسب أيام الامتحانات وما يتخللها من أيام ، مأمورية رسمية مدفوعة الأجر لمرة واحدة لكل دراسة .

 

مادة 18 -  يحدد المسمى الوظيفي للأطباء ، العائدين من إعارة للجامعة على النحو التالي :

 

(أ) إذا انتهت الإعارة دون الحصول على الماجستير ، يتم إلحاق الطبيب بوحدات الطب العلاجي كطبيب مقيم في ذات التخصص الذي مارسه بالجامعة ، و يستكمل مدة نيابته بها .

 

(ب) إذا انتهت الإعارة بعد الحصول على الماجستير ، يحدد المسمى الوظيفي " طبيب مقيم مؤهل " لحين استكمال فترة النيابة يرقى بعدها لمساعد إخصائي .

 

مادة 19 – يجوز ندب الطبيب المقيم للتدريب بإحدى المستشفيات العامة أو التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو التأمين الصحي أو المستشفيات الجامعية بحد أقصى ستة أشهر ، و ذلك بموافقة الجهتين .

 

( منشور في الوقائع المصرية – العدد 164 في 16 يولية سنة 2012 )

 

 

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 11615 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,414,733

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]