أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  و من حيث إن ضم مدة الخدمة العسكرية و حسابها في الأقدمية و استحقاق العلاوات المقررة طبقاً لحكم المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية إنما يكون عند التعيين الأول بأي من الجهات الواردة بنص هذه المادة و في أدنى درجات التعيين دون غيرها ، فإذا ما عين المجند و طبق في شأنه نص المادة (44) المشارإليها و أسفر هذا التطبيق عن ضم مدة خدمته العسكرية كلها أو بعضها أوعدم ضمها له بالمرة بسبب قيد الزميل فإنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانوناً ولا يجوز له أن يطلب إعادة حسابها عند تعيينه مرة أخرى أونقله إلى جهة اخرى ، و من ثم لا يجوز قانوناً إفادة العامل أكثر من مرة من تطبيق حكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية ".

 

( الطعن رقم 2332 لسنة     - جلسة 17/5/2003 ، فتاوى الجمعية العمومية  لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بجلسة 18/3/1987 ، و بجلسة 5/4/1989 ،  و بجلسة 2/1/1996 )

المصدر: المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,891,924

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]