قضت محكمة النقض بأن :
" العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصرفي مدوناته على القول بأن السب حصل بالمنزل و سمعه جميع السكان ، دون أن يبين أنه قد حصل الجهربه و بصوت يقرع السمع ، و كان سلم المنزل ليس في طبيعته و لا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره مكاناً عاماً ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهورفيه ، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع به من الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل الذي يجمعهم على كثرة عددهم ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر العناصرالتي تجعل من سلم المنزل محلاً عاماً على الصورة المتقدمة و لا يبين منه كيف تحقق من توافر ركن العلانية في واقعة الدعوى بحصول السب في هذا المكان ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه " .
( الطعن رقم 15122 لسنة 65 ق – جلسة 3/6/2004 – مجلة المحاماة – العدد الرابع – ص 436 )
ساحة النقاش